الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم


العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > القـســم الاسلامي > حملة اقم صلاتك

حملة اقم صلاتك مواضيع خاصة بالصلاة واحكامها و الترغيب فيها


رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 05 Jun 2008, 01:13 PM
sham  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2003 الدولة: سوريا المشاركات: 210

افتراضي صفة صلاة الجنازة


قمت بالصلاة على الميت في مكة بالحرم فما هو الصحيح في صلاة الجنازة مع العلم اني قرأت في الركعة الأولى والثانية الفاتحة وفي الثالثة الدعاء للميت وفي الرابعة لم أدعو بشيء فما حكم صلاتي أفيدوني وجزاكم الله عني كل خيرا

الفتوى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مبينا صفة الصلاة على الميت :
صفة الصلاة على الجنازة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم , وهي :
أن يكبر أولا ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو بعض الآيات , ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي عليه في آخر الصلاة , ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت , والأفضل أن يقول: ( اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) كل هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم
وإن دعا له بدعوات أخرى فلا بأس مثل أن يقول: (اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته , اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت) , ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا , ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلا: (السلام عليكم ورحمة الله).

ويسن أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما , وأما قول بعض العلماء: إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم، ويكون الميت حين الصلاة عليه موجها إلى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة: ( إنها قبلة المسلمين أحياء وأمواتا)
والله ولي التوفيق.
فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 142)

رد باقتباس
  #2  
قديم 23 Jun 2008, 08:21 PM
noor68  ~{ عضو }~
تاريخ التسجيل: Feb 2008 الدولة: المشاركات: 54

افتراضي


والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وأن يهدينا ويهدي بنا ويصلح قلوبنا ويجعلنا أخوانا على الخير مجتمعين

رد باقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

 
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 11:45 PM.

Powered by vBulletin V3.6.9. Copyright ©2000 - 2008

دعم واستضافة شبكة النظم العربية