الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم


العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > القـســم الاسلامي > حملة اقم صلاتك

حملة اقم صلاتك مواضيع خاصة بالصلاة واحكامها و الترغيب فيها


رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 02 Feb 2007, 05:49 AM
الشيخه  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Nov 2005 الدولة: المشاركات: 259

افتراضي الصلاة على الميت


1- حكمها :
من المتفق عليه بين أئمة الفقه , أن الصلاة على الميت . فرض كفاية , لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولمحافظة المسلمين عليها . روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفي عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى . وإلا , قال للمسلمين : (صلو على صاحبكم).

رد باقتباس
  #2  
قديم 02 Feb 2007, 05:49 AM
الشيخه  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Nov 2005 الدولة: المشاركات: 259

افتراضي


- فضلها :
1- روى الجماعة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من تبع جنازة وصلى عليها , فله قيراط) . ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان . أصغرهما مثل أحد .. أو(للشك) أحدهما مثل أحد)

2- وروى مسلم عن خباب رضي الله عنه قال : ياعبد الله بن عمر , ألا تسمع مايقول أبو هريرة ؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر , كل قيراط مثل أُحد . ومن صلى عليها ثم رجع(في هذا دليل على أنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة) كان له مثل أُحد . فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت . فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة . فقال ابن عمر رضي الله عنهما : لقد فرطنا في قراريط كثيرة.

رد باقتباس
  #3  
قديم 02 Feb 2007, 05:49 AM
الشيخه  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Nov 2005 الدولة: المشاركات: 259

افتراضي


- شروطها :
صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة , فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقة والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر واستقبال القبلة وستر العورة . روى مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر . وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة ; في أنه لا يشترط فيها الوقت , بل تؤدي في جميع الأوقات متى حضرت , ولو في أوقات النهي(يراجع – فقه السنة- بصدد – أوقات النهي) , عند الأحناف والشافعية . وكره أحمد وابن المبارك وإسحق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب , إلا أن خيف عليها التغير.

رد باقتباس
  #4  
قديم 02 Feb 2007, 05:50 AM
الشيخه  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Nov 2005 الدولة: المشاركات: 259

افتراضي


- أركانها :
صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتها ولو ترك منها ركن بطلت ووقعت غير معتد بها شرعاً . نذكرها فيما يلي :
1- النية لقول الله تعالى : (وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى)
وتقدم حقيقة النية وأن محلها القلب وأن التلفظ بها غير مشروع.

2- التكبيرات الأربع , لما رواه البخاري ومسلم عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعاً , قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان ومالك , وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق.

5,4 – قراءة الفاتحة سراً والصلاة والسلام على الرسول ( مذهب أبو حنيفة ومالك انهما ليسا ركنين , وسيأتي كلام الترمذي في ذلك) لما رواه الشافعي في مسنده عن أبي امامة بن سهل انه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام , ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه , ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات , ولا يقرأ في شيء منهن , ثم يسلم سراً في نفسه(رأي الجمهور أن القراءة والصلاة على النبي والدعاء والسلام يسن الإسرار بها إللا بالنسبة للإمام فإنه يسن له الجهر بالتكبير والتسليم للإعلام). . قال في الفتح : وإسناده صحيح . وروى البخاري عن طلحة بن عبد الله قال : صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب , فقال : إنها من السنة , ورواه الترمذي وقال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى , وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق . وقال بعضهم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة , إنما هو الثناء على الله تعالى , والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم : والدعاء للميت , وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة.
ومن حجج القائلين بفرضية القراءة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها صلاة بقوله : (صلوا على صاحبكم) وقال (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) .

رد باقتباس
  #5  
قديم 02 Feb 2007, 05:50 AM
الشيخه  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Nov 2005 الدولة: المشاركات: 259

افتراضي


صيغة الصلاة والسلام على رسول الله وموضعها :
وتودى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة . ولو قال اللهم صل على محمد , لكفى. واتباع المأثور أفضل مثل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم , وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
ويؤتى بها بعد التكبير الثانية كما هو الظاهر , وإن لم يرد مايدل على تعيين موضعها.

رد باقتباس
  #6  
قديم 02 Feb 2007, 05:50 AM
الشيخه  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Nov 2005 الدولة: المشاركات: 259

افتراضي


- الدعاء :
وهو ركن باتفاق الفقهاء , لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان وصححه.
ويتحقق بأي دعاء مهما قل , والمستحب فيه أن يدعوا بأية دعوة من الدعوات المأثورة الآتية :
1- قال أبو هريرة : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة فقال : (اللهم أنت ربها , وأنت خلقتها وأنت رزقتها , وأنت هديتها للإٍلام , وأنت قبضت روحها , وأنت أعلم بسرها وعلانيتها , جئنا شفعاء له , فاغفر له ذنبه).

2- وعن وائلة بن الأسقع قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول :
(اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحَبل(العهد) جوارك , فقه من فتنة القبر وعذاب النار ; وأنت أهل الوفاء والحق . اللهم فأغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم) رواهما أحمد وأبو داود.

3- عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم – وقد صلى على جنازة – يقول : (اللهم اغفر له وارحمه , واعف عنه وعافه وأكرم نزله , ووسه مدخله واغسله بماء وثلج وبرد , ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس , وأبدله داراً خير من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه , وقه فتنة القبر وعذاب النار) رواه مسلم.

4- عن أبي هريرة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال : ( اللهم اغفر لحينا وميتنا , وصغيرنا وكبيرنا , وذكرنا وانثانا , وشاهدنا وغائبنا , اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام , ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان , اللهم لا تحرمنا أجره , ولا تضلنا بعده) رواه أحمد وأصحاب السنن.

فإذا كان المصلى عليه طفلاً استحب أن يقول المصلي : (اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وذخراً) رواه البخاري والبيهقي من كلام الحسن .
قال النووي : وإن كان صبياً أو صبية اقتصر على مافي حديث : (اللهم اغفر لحينا وميتنا.... إلخ) وضم إليه : (اللهم اجعله فرطاً لأبويه وسلفاً وذخراً وعظة واعتباراً وشفيعاً وثقل به موازينهما , وأفرغ الصبر على قلوبهما , ولا تفتنهما بعده , ولا تحرمهما أجره) .

رد باقتباس
  #7  
قديم 02 Feb 2007, 05:50 AM
الشيخه  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Nov 2005 الدولة: المشاركات: 259

افتراضي


موضع هذه الأدعية :
قال الشوكاني : وأعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية , فإذا شاء المصلي جاء مما يختار منها دفعة , إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة , أو يفرقه بين كل تكبيرتين , أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحدة من هذه الأدعية , ليكون مؤدياً لجميع ما روى عنه صلى الله عليه وسلم .
قال : والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث , سواء كان الميت ذكراً , أو أنثى , ولا يحول الضمائر المذكورة إلى صيغة التأنيث , إذا كان الميت أنثى , لأن مرجعها الميت , وهو يقال عن الذكر والانثى.


7- الدعاء بعد التكبيرة الرابعة :

يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة , وإن كان المصلي دعا بعد التكبيرة الثالثة . لما رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعاً , ثم قام بعد الرابعة قدر مابين التكبيرتين يدعو . ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا . وقال الشافعي : يقول بعدها : اللهم لا تحرمنا أجره , ولا تفتنا بعده . وقال ابن ابي هريرة : كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

رد باقتباس
  #8  
قديم 02 Feb 2007, 05:51 AM
الشيخه  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Nov 2005 الدولة: المشاركات: 259

افتراضي


كيفية الصلاة على الجنازة :
أن يقف المصلي بعد استكمال شروط الصلاة نادياً الصلاة على من حضر من الموتى رافعاً يديه مع تكبيرة الإحرام , ثم يضع يده اليمنى على اليسى ويشرع في قراءة الفاتحة , ثم يكبر ويصلي على النبي , ثم يكبر ويدعو للميت , ثم يكبر ويدعوا , ثم يسلم.

رد باقتباس
  #9  
قديم 02 Feb 2007, 05:51 AM
الشيخه  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Nov 2005 الدولة: المشاركات: 259

افتراضي


استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها
يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف (أقل صف اثنان) وأن تكون مستوية , لما رواه مالك ابن هبيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مامن مؤمن يموت ويصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له) , فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف , رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه , والحاكم وصححه.
قال أحمج : أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم ؟ قال : يجعلهم سفين , في كل سف رجلين , وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في كل صف رجل واحد.

رد باقتباس
  #10  
قديم 02 Feb 2007, 05:51 AM
الشيخه  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Nov 2005 الدولة: المشاركات: 259

افتراضي



استحباب الجمع الكثير
ويستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مامن ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة , كلهم يشفعون(يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة) له إلا شفعوا(قبلت شفاعتهم) رواه أحمد ومسلم والترمذي . وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (مامن رجل مسلم يموت , فيقوم على جنازته أربعون رجلاً , لايشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه : رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

رد باقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

 
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 11:54 AM.

Powered by vBulletin V3.6.9. Copyright ©2000 - 2008

دعم واستضافة شبكة النظم العربية