الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم

مساحات إعلانية



العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > القـســم الاسلامي > حملة اقم صلاتك

حملة اقم صلاتك مواضيع خاصة بالصلاة واحكامها و الترغيب فيها


رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 25 Jun 2006, 11:47 AM
الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً
متحكم و مشرف القسم الإسلامي
 


المشتاق الى الجنة is just really niceالمشتاق الى الجنة is just really niceالمشتاق الى الجنة is just really niceالمشتاق الى الجنة is just really nice
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى المشتاق الى الجنة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى المشتاق الى الجنة
Post أمور يشترط فيها الوضوء

معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها‏.‏

-والأصل في هذا الباب قوله تعالى ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة‏}‏ الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏لايقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول‏"‏ فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا، وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط الوجوب، ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود، أعني سجود التلاوة، فإن فيه خلافا شاذا، والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود، فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما‏:‏ ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود، وكان السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما، ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل‏:‏

-‏(‏المسألة الأولى‏)‏ هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا‏؟‏ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك، والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى ‏{‏لا يمسه إلا المطهرون‏}‏ بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهمومه النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهيا، فمن فهم من المطهرون بني آدم، وفهم من الخبر النهي قال‏:‏ لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر، ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال‏:‏ إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف، وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة؛ وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم ‏"‏أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب‏:‏ لا يمس القرآن إلا طاهر‏"‏ وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لأنها مصحفة، ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأهل الظاهر يردونهما، ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير مكلفين‏.‏

-‏(‏المسألة الثانية‏)‏ اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال‏:‏ أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر ‏"‏أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ توضأ واغسل ذكرك ثم نم‏"‏ وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة‏.‏ وذهب الجهمور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم، أعني المناسبة الشرعية، وقد احتجوا أيضا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام، فقالوا‏:‏ ألا نأتيك بطهر‏؟‏ فقال‏:‏ أأصلي فأتوضأ‏.‏ وفي بعض رواياته‏:‏ فقيل له‏:‏ ألا تتوضأ‏؟‏ فقال‏:‏ ما أردت الصلاة فأتوضأ‏"‏ والاستدلال به ضعيف، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه، وقد احتجوا بحديث عائشة ‏"‏أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس الماء‏"‏ إلا أنه حديث ضعيف‏.‏ وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة، وأيضا فلمكان تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام ‏"‏أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ‏"‏ وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ‏.‏ وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ‏.‏ وروي عنه إباحة ذلك‏.‏

-‏(‏المسألة الثالثة‏)‏ ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه‏.‏ وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة‏"‏ فأشبه الصلاة من هذه الجهة‏.‏ وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة، وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور‏.‏

-‏(‏المسألة الرابعة‏)‏ ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، وقال قوم‏:‏ لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ‏.‏ وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان‏:‏ أحدهما حديث أبي جهم قال ‏"‏أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام السلام‏"‏‏.‏ والحديث الثاني حديث علي ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة‏"‏ فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول، وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول‏.‏

 

 
التوقيع:

رد باقتباس
وصلات دعم الموقع
لتجارة العملات والفوركس شمس الحب استضافة المواقع
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة
لا تستطيع كتابة ردود جديدة
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاحة
رمز HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أمور هامة في ذكر الله والصلاة على النبي المشتاق الى الجنة كن مع الله 3 24 Apr 2006 02:51 AM
أمور يفعلها بعض الناس وهي من الشرك أو من وسائله المشتاق الى الجنة كن مع الله 0 14 Aug 2005 01:24 PM
هل يشترط لبس النقاب للمرأة حموزتي كن مع الله 2 27 Jun 2005 06:51 PM
ماذا حدث في الليلة التي فاز فيها بوش وتلقى فيها التهنئة من حكام العرب! زائر للساحات موسوعة التحليل الاخباري 2 06 Nov 2004 12:23 PM
ذكر أمور رُبطت باسبابها القاهرة القران والحديث والاعجاز 1 18 Jul 2003 12:28 AM


الساعة الآن: 02:38 PM.

Powered by vBulletin V3.6.9. Copyright ©2000 - 2008

دعم واستضافة شبكة النظم العربية