الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم


العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > القـســم الاسلامي > حملة اقم صلاتك

حملة اقم صلاتك مواضيع خاصة بالصلاة واحكامها و الترغيب فيها


رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 15 May 2008, 04:18 PM
هنداوي  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2003 الدولة: مصر المشاركات: 163

افتراضي قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام


بسم الله الرحمن الرحيم

قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

س: هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟

نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[1] متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قلنا: نعم قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))[2] فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله عز وجل: إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[3] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا قرأ الإمام فأنصتوا))[4]، وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان له إمام فقراءته له قراءة))[5]، الصواب الأول لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص كما تقدم لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته وهكذا من أدرك الإمام راكعا ركع معه وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((زادك الله حرصا ولا تعد))[6] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام، والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر، والله ولي التوفيق.

[1] رواه البخاري في (الأذان) برقم (714)، باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم). ومسلم في (الصلاة) برقم (595)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

[2] رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (701) واللفظ له، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب وأحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (22383).

[3] سورة الأعراف الآية 204.

[4] رواه النسائي في (الافتتاح) برقم (912)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (511)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (838) واللفظ له. وأحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18891).

[5] رواه أحمد في (باقي مسند الكوفيين من الصحابة) برقم (14116).

[6] رواه البخاري في (الأذان) برقم (741)، والنسائي في (الإمامة) برقم (861)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (585).

رد باقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

 
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 09:00 AM.

Powered by vBulletin V3.6.9. Copyright ©2000 - 2008

دعم واستضافة شبكة النظم العربية