الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم

مساحات إعلانية



العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > القـســم الاسلامي > المرأة المسلمة


رد
 
أدوات الموضوع
قديم 29 Jan 2007, 07:04 PM   رقم المشاركة : [11]
حمد القرني
من كتبة الموسوعة المعتمدين
الصورة الرمزية حمد القرني
 

حمد القرني is on a distinguished road
Post

وأنت شكر لك يا اختي دلال على هذا المرور والله يتقبل من الكل..........


 
حمد القرني غير متواجد حالياً   رد باقتباس
وصلات دعم الموقع
لتجارة العملات والفوركس شمس الحب استضافة المواقع
قديم 29 Jan 2007, 07:06 PM   رقم المشاركة : [12]
حمد القرني
من كتبة الموسوعة المعتمدين
الصورة الرمزية حمد القرني
 

حمد القرني is on a distinguished road
افتراضي

س8:حضرة الشيخ هل استخدام زوجتي للمكياج محرم أو جائز ؟
ج8: إن كان من باب التجمل للزوج فلا بأس به بشرط ألا تكثر منه المرأة لأن الإكثار منه يؤدي إلى تشويه الخلقة وتغيير وجه المرأة الذي فطرت عليه وبالتالي فكثرته حرام لأن كل وسيلة دفعت إلى حرام فهي محرمة وفي الحديث الحسن الذي أخرج أحمد وغيره من أهل السنن عن عبادة مرفوعاً :" لا ضرر ولا ضرار" .
أما إن كان لغير الزوج فتركه أولى ؛ وبالله التوفيق .


 
التعديل الأخير تم بواسطة : مــحــمــد بتاريخ 02 Sep 2007 الساعة 12:53 AM.
حمد القرني غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 29 Jan 2007, 07:07 PM   رقم المشاركة : [13]
حمد القرني
من كتبة الموسوعة المعتمدين
الصورة الرمزية حمد القرني
 

حمد القرني is on a distinguished road
افتراضي

س9: امرأة حامل في شهرها الثالث وقد أسقطت فهل يصلى على هذا السقط ويدفن في مقابر المسلمين أفتونا مأجورين ؟
ج9: هذا السقط لم يستو إنسانا طالما وهو دون الأربعة الأشهر ، لأن استواءه إنسان لا يتم إلا عند تمام أربعة أشهر وعندها يقال قد نفخت فيه الروح وصار إنساناً بشراً لحديث عبد الله ابن مسعود – رضي الله عنه - كما في الصحيحين قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال :"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح" .
وعند ذلك إذا حصل السقط لزم الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، أما وهو دون الأربعة فليس بإنسان ، ولذا فلا يصلى عليه ويدفن في إي مكان من الأرض ولا يلزم تشييعه أو الصلاة عليه وما إلى ذلك من الأحكام لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أو الدفن في المقابر لأمثال هذا الصنف الذي لم تنفخ فيه الروح ، فهذا السقط المذكور في السؤال قطعة لحم ليس غير فتدفن في أي مكان ، ولو دفن في المقبرة فلا حرج إن شاء الله والله أعلى وأعلم؛ وبالله التوفيق .


 
التعديل الأخير تم بواسطة : مــحــمــد بتاريخ 02 Sep 2007 الساعة 12:54 AM.
حمد القرني غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 29 Jan 2007, 07:08 PM   رقم المشاركة : [14]
حمد القرني
من كتبة الموسوعة المعتمدين
الصورة الرمزية حمد القرني
 

حمد القرني is on a distinguished road
افتراضي

س10: ما هي الحالات التي بسبب الرضاعة يحرم الزواج من المرأة ؟
جـ10: جاء في الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها -قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" .
وهذا الحديث كافٍ في الجواب على هذا السائل ، فكل ما يحرم من النسب حرم ما كان بسبب الرضاعة .
والمحرمات بسبب النسب هن الواردات في قوله تعالى :" حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيماً ".
وقد جمعت هذه الآية بين المحرمات من النسب والرضاعة على هيئة الإجمال .
فلو رضع الشخص مع بنت من امرأة حرم عليه أن يتزوج هذه البنت لأنها أخته من الرضاعة والمرضعة أمه من الرضاعة لقوله تعالى : "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" .
وحينها يحرم عليه من هذه البنت وهذه المرأة :
البنات منهما وبنات الأولاد وإن سفلن من ملك أو شبهه ، والأخوات من الجهات الثلاث أي الأخوات من الأبوين أو من الأب ومن الأم لشمول الآية لهن إن كن رضعن من المرأة التي رضع منها هذا الشخص وبنات الأخ من أي جهة كانوا وأولادهم وإن سفلوا للآية والعمات والخالات وإن علون فيدخل في العمات كل أخت لأب وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه وفي الخالات كل أخت لأم وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه وإذا ثبت أن كل جد أب وكل جدة أم فكل أخت لها عمة وخالة ويستثنى منه خالة العمة لأب وعمة الخالة لأم ولا تحرم بناتهن لقوله تعالى :" يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك".
وفي هذا الجواب كفاية إن شاء الله وبالله التوفيق .


 
التعديل الأخير تم بواسطة : مــحــمــد بتاريخ 02 Sep 2007 الساعة 12:58 AM.
حمد القرني غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 01 Feb 2007, 10:30 AM   رقم المشاركة : [15]
حمد القرني
من كتبة الموسوعة المعتمدين
الصورة الرمزية حمد القرني
 

حمد القرني is on a distinguished road
افتراضي

س11 : أسأل عن رجل رضع مع جد فتاه لأبيها - والد أبيها - هل يحل لأبنائه الزواج منها ؟
ج11: هذا الرجل يعتبر بعد الرضاعة مع جد الفتاة جداً لها من الرضاعة وأولاده يعتبرون أعماماً لها ، وفي هذه الحالة لا يحل لأبنائه الزواج منها لأنها صارت في مقام الولد من الرضاعة لهذا الرجل فهي غير أجنبية ويحرم زواج الأبناء من هذه الفتاة عملاً بحديث : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ؛وبالله التوفيق.


 
التعديل الأخير تم بواسطة : مــحــمــد بتاريخ 02 Sep 2007 الساعة 12:58 AM.
حمد القرني غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 01 Feb 2007, 10:31 AM   رقم المشاركة : [16]
حمد القرني
من كتبة الموسوعة المعتمدين
الصورة الرمزية حمد القرني
 

حمد القرني is on a distinguished road
افتراضي

س12 فضيلة المفتي يحفظه الله ما هو الحل في الوالد الذي يلح على ابنه في أن يطلق زوجته أرجو إفادتي وسرعة الرد جزاكم الله خيراً ؟
ج12: إن كان طلب الطلاق مبنياً في كون الزوجة عاصية لأمر الله ورسوله بسبب عدم محافظتها على فرائض الله وكونها لا تحافظ على عفافها وشرفها وما إلى ذلك مما يخالف الشرع فيلزم الابن الطاعة لأبيه إذ لا خير في زوجة كهذه ، فإنها لا تزيد الابن إلا سوءً إن بقيت معه .
وإن كان طلب ذلك بحجة أن الابن بعد الزواج من هذه المرأة قصر في حق أبيه وأمه أو تعلق بزوجته أكثر من تعلقه بوالديه فلا طاعة لهذا الوالد إذ لا حجة له على ابنه سوى عرض الدنيا الزائل الذي يعوض بالنصيحة والذي يختص بالولد وما يلزمه بوالديه وهذا راجع إلى قصور الابن ولا ذنب لهذه الزوجة في ذلك فلا طاعة ولا طلاق .
وأما أمر أمير المؤمنين عمر لأبنه في أن يطلق زوجته واستجابة ابن عمر له فإنه مبني على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد قال له كما في الصحيحين :" ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل ".
وينبغي للأباء أن يتقوا الله في أزواج أبناءهم وفي أبناءهم فلا تأخذهم الغيرة بسبب كثرة حب الأبناء لأزواجهم أن يكون ذلك سبباً للتفريق بين الزوجين ؛والله المستعان


 
التعديل الأخير تم بواسطة : مــحــمــد بتاريخ 02 Sep 2007 الساعة 01:08 AM.
حمد القرني غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 01 Feb 2007, 10:33 AM   رقم المشاركة : [17]
حمد القرني
من كتبة الموسوعة المعتمدين
الصورة الرمزية حمد القرني
 

حمد القرني is on a distinguished road
افتراضي

س13 : أنا متزوج وأعيش في بيت والدي ولكن عمي وهو أبو زوجتي أصر علي أن يأتي بخادمه من أجل بنته وأنا رافض لأني سمعت أنه لا يجوز ذلك أرجو أن تجيبوني مع ذكر الأدلة في هذه المسألة وجزاكم الله خيراً ؟
ج13: شكر الله لك إصرارك على رفض دخول الخادمة إلى منزلك بناء على ما سمعت من الحكم الشرعي وجعل ذلك في ميزان حسناتك .
فدخول الخادمة أولاً إلى الدولة لا يجوز إلا بضابط الشرع وهو أن تدخل من بلدها مع وجود محرمها فإذا جاء محرمها معها فلا بد من العلم أن دخولها على أجنبي لا يحل لها في غرفة البيت إن كان وحده لأنها خلوة ، فإن الخادمة تقدم الطعام للرجال وتدخل الغرف وأماكن الأجانب في منزل عملها وقد يدخل عليها الرجل أو يخاطبها أو يطلب منها شيئاً وهو أجنبي من غير حاجة وما إلى ذلك مما هو داخل ضمن وظيفتها في المنزل ، ومثل ذلك لا يجوز إلا بضوابط الشرع التي أذنت بها الشريعة.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :" لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ".
و عندهما أيضاً عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو .
قال :" الحمو الموت ".
وقال تعالى :" وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب "
فيا سبحان الله كيف بالذي يحدثها وينظر إليها ويطلب منها ما شاء من غير ساتر وكأنها من محارمه .
فما بال كثير من المسلمين اليوم غضوا الطرف عن كثير من أدلة الشرع وتتبعوا أعداء الله في عاداتهم وتقاليدهم . نسأل الله السلامة .
فلا يجوز استقدام الخادمة إلا بمحرمها فإذا عملت في المنزل لزم أن يكون ذلك منضبطاً بضابط الشرع وإلا فلا يجوز لما سبق ذكره من الأدلة ؛والله المستعان .


 
التعديل الأخير تم بواسطة : مــحــمــد بتاريخ 02 Sep 2007 الساعة 01:07 AM.
حمد القرني غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 01 Feb 2007, 10:34 AM   رقم المشاركة : [18]
حمد القرني
من كتبة الموسوعة المعتمدين
الصورة الرمزية حمد القرني
 

حمد القرني is on a distinguished road
افتراضي

س14 : أريد معرفة شرح الآية التي ورد فيها ذكر غض البصر للنساء مع شرحها؟
ج14: يقول تعالى :" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" أي ما ظهر منها كالوجه والكفين عند غياب الرجال إذا ذهبت السوق ونحوه وأما عند رؤية الرجال وخصوصاً إن خشيت الفتنة كما هو الحال في عصرنا فلا يجوز لها ذلك .
وليس معنى ذلك تحريم نظر النساء إلى الرجال مطلقاً بل يحرم إن كان بشهوة هذا هو أصح الأقوال والمسألة خلافية وما ذكرناه هو الراجح لحديث : عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو ؛ والحديث متفق عليه .
أما حديث أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "احتجبا منه" فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ".
فهذا حديث ضعيف في إسناده نبهان المخزومي وهو ضعيف ؛وبالله التوفيق


 
التعديل الأخير تم بواسطة : مــحــمــد بتاريخ 02 Sep 2007 الساعة 01:05 AM.
حمد القرني غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 01 Feb 2007, 10:35 AM   رقم المشاركة : [19]
حمد القرني
من كتبة الموسوعة المعتمدين
الصورة الرمزية حمد القرني
 

حمد القرني is on a distinguished road
افتراضي

س15 : : هل صحيح أن البخور يجمع الشياطين ؟و أن العلك اللباب يجمع الملائكة إذا وضع على الجمر ؟
ج15: القول بأن البخور يجمع الشياطين والعلك يجمع الملائكة إذا وضع على الجمر قول لا دليل عليه .ولكن عرف مثل ذلك عند كثير من المشعوذين والسحرة بإخبار من بعض مردة الجن والشياطين ، وهذا خلاف الواقع فكثير من السحرة والكهان والعرافين يجمعون الجن بواسطة البخور بألفاظ شركية فكيف يقال إن البخور يطرد الشياطين ، ثم لو قلنا يجمع أو يفرق ما هي الجدوى من هذا السؤال هل المقصود من السائل أن يجرب مثل ذلك و حاشاه أم هو مجرد الفائدة فإن كان مجرد الفائدة فلا فائدة في الجواب على هذا السؤال سوى أن يقال إن علمت ذلك فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر ، فالحذر الحذر من أن ينشغل الناس بمثل هذه الترهات ؛وبالله التوفيق .


 
التعديل الأخير تم بواسطة : مــحــمــد بتاريخ 02 Sep 2007 الساعة 01:03 AM.
حمد القرني غير متواجد حالياً   رد باقتباس
قديم 01 Feb 2007, 10:37 AM   رقم المشاركة : [20]
حمد القرني
من كتبة الموسوعة المعتمدين
الصورة الرمزية حمد القرني
 

حمد القرني is on a distinguished road
افتراضي

س16 : : حدث خلاف بين امرأة وبناتها بشأن موضوع ما ، فقالت المرأة في لحظة غضب : حرام علي أن آكل كذا في بيتكم .
مع علمنا بأن عملاً كهذا لا يجوز .. لأنه يدخل في باب تحريم ما أحل الله ، فما هو العمل الآن إن أرادت هذه المرأة تناول ما حرمته على نفسها ؟وهل يلزم دفع كفارة حيال ذلك ؟وجزاكم الله كل خير .

ج16 : لا يحل لشخص أن يحرم على نفسه نعماً أنعمها الله عليه لأن الحل والحرمة بيد الله وحده ، ولذا نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الامتناع عن شرب العسل فضلاً عن تحريمه على نفسه فأنزل عليه في ذلك سورة تتلا إلى يوم القيامة .
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً .
فتواصيت أنا و حفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير .
فدخل على إحداهما فقالت له : ذلك .
فقال :" لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ،ولن أعود له" فنزلت :" يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك" إلى قوله :" إن تتوبا إلى الله" لعائشة و حفصة .
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه : لقوله "بل شربت عسلاً ".
واختلف أهل العلم هل يلزم في ذلك الكفارة أم لا فذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تلزم لكونه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كفر بعد أن حرم على نفسه ولكون التحريم لا يشمل القسم.
وذهب ابن عباس وتبعه أحمد وجماعة إلى وجوب كفارة اليمين عملاً بما أخرجه النسائي بإسناد حسن عن ابن عباس أنه أتاه رجل .
فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما .
قال : كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية