س 192: بعض الازواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة التي هي ضرورية لعمل اللقاح يضطرون احيانا إلى الانفصال أو يواجهون مشكلات زوجية ونفسية بسبب عدم امكانية علاج المرض وعدم الانجاب، فهل تجوز الاستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحم ثم نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة؟ ج: العمل المذكور وإن لم يكن فيه في نفسه إشكال شرعا إلا أن الطفل المتولد عن هذا الطريق يلحق بصاحبي النطفة والبويضة ويشكل الحاقه بالمرأة صاحبة الرحم، فينبغي لهما مراعاة الاحتياط بالنسبة للاحكام
--------------------------------------------------------------------------------
[ 71 ]
الشرعية الخاصة بالنسب.
س 194: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟ ج: لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الارث ونشر الحرمة
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/06/no0674.html
و من الأخبار النبوية قوله ع من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره
http://www.ahl-ul-bait.com/newlib/ah...hah/n05/01.htm
سؤالنا : هل للزوج أن يأتي زوجته , خلال تلقيحها من غيره ؟
وكيف ان كان الجواب بالجواز
نوفق بين ذلك والحديث الشريف
" فلا يسقين ماءه زرع غيره
|
 |