بما ان الموضوع منقول راح ارد عليك بلنقل
اي و ثاني شي تراك كاتب الارقام غلط عيد ترتيبهم من واحد الى 6
انت مكرر الترقيم مرتين شوف الروايه الثالثه
اعتقد انت نسيت انه لزواج المتعه شروط و قوانين مثل المهر والاتفاق والشهود وولي الامر يعني بذمتك هل ولي الامر بزوجها و اهي متزوجه !؟
وين المنطق ؟
ذكرت 5 روايات دون ذكر مصدرهم وهذا خطأ علمي ،ولم تذكر سند 4 منهم وهذا خطأ علمي آخر ، والخامسة رواية مرسلة ( عن بعض أصحابنا ) وهي ساقطة بهذا عن الاعتبار على الرأي الأقوى لدينا ، وانت نقلتيها دون الأشارة الى هذا وهذا خطأ علمي ثالث .
والحقيقة أن كل الروايات التي ذكرتها لا تقول هذا وأنما تتكلم عن عدم التحقق من زواجها من عدمه
((فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا . فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها . )) كما ترى الزوج سألها قبل الزواج وأجابت هي بالعدم ..
والرواية الثانية :-
((تتزوج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها .)) فسبحان الله الأ يعد هذا كذب ؟؟ الامام يقول للسائل ليس عليك أثم وانما الاثم على المرأة ، وهذا ببساطة لان زواجه منها أنتهى ، ولي أن أسألك الان اذا - لا سمح الله - تم طلاق أمرأة من زوجها فقامت في العدة بالزواج من آخر ، هل هناك ذنب على الزوج الأول أو حتى الثاني أن لم يكن يعلم.... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والثالثة :-
تدل على عدم وجوب التفتيش عن أن هذه المراة متزوجة أم لا ..... وان راجعنا شروط الزواج حتى عند السنة فهل نجد ألأشتراط على الزوج أن يبحث عن وجود زوج لمن يريد الزواج بها ؟؟؟
والرابعة :-
هي كما قلت لك مرسلة ولا قيمة لها عندنا على الرأي القوي والمشهور
والخامسة :-
تدل أيضا على عدم وجوب التفتيش عن وجود زوج لها من عدمه ، لأن الحديث يتكلم ببساطة أنه لن يجد من يشهد أنها ليس لها زوج .. ولا أدري كيف فاتك هذا يا أخي ... فلو كنت أنت الزوج وطلبت منها الدليل انها ليست متزوجة غيرك فكيف سوف تثبت لك هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(( وما عليه ؟ أرايت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج )) .
وهذي نماذج لأبو حنيفة . متع عينك فيها
@ أيما رجل رأى امرأة مسلمة فادعى عند القاضي أن زوجها طلقها و جاء بشاهدين شهدا له كذباً فـــحـــــكــــــم القاضي بــطــــلاقـــهــــــا حــــــــرمـــــــت علـــــــــى زوجــهـــــــــا ، و جــــــــــاز للمـــــــــدعي نـــــكـــــاحــــهــــــا و للـــــــشــــــــهــــــــود أيضاً !!!!!!!!!
( الفقه على المذاهب الاربعة و مثله أيضا كما قال في ج133 من تاريخ بغداد ص370 ، قال الحارث بن عمير و سمعته يقول ( يعني أبو حنيفة ) : لو أن شاهدين شهدا عند قاض ، أن فلان بن فلان طلق امرأته و علموا جميعا أنهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما ، ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها )
@@ لـــــــــو لاط رجل بـــــــــصــــــــبـــــــــي و أوقـــــــــبــــــــــــه فـــــــــــــــــــــلا حـــــــــــــــد عــــــلـــــــــــــــــيــــــــه بــــــــــــــــــــــل يــــــــــعــــــــــــزر
الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص141
@@@ لو اشترى أحد أمه أو اخته و نكحهما لم يكن عليه حد و إن علم أو تعمد!
( الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص123
@@@@ وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة ( المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا ( المحلى 12|196.).
اها وشي ثاني بعد
الفقيه السني المالكي ( أبن الماجشون ) يقول أزني بخادمتك .. ( مفاد كلامه ) :-
المحلى ج: 11 ص: 251
وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط أما فساده فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري وهذه تخاليط نعوذ بالله منها والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ولو أخدمها عمر نوح في قومه لأنه زنى وعهر بمن ليست له فراشا وبالله تعالى التوفيق