الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم


العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > قسم كشف الفرق الضالة > موسوعة البــرهـــان

موسوعة البــرهـــان لكشف حقيقة الشيعة

لمتابعة مواضيع ساحة البرهان
اشترك الان في جروب شبكة النظم العربية واحصل على الفائدة

رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 04 Jul 2005, 02:58 PM
المحايد  ~{ عضو درجة ثانية }~
تاريخ التسجيل: Apr 2005 الدولة: ksa المشاركات: 162

افتراضي @@ فتوى تجيز للرجل الرضاعة من المرأة فيكون من محارمها@@


رد باقتباس
  #2  
قديم 04 Jul 2005, 04:07 PM
اسير المبادئ  ~{ The Sad Man }~
تاريخ التسجيل: Apr 2005 الدولة: السعودية المشاركات: 455

افتراضي رد : @@ فتوى تجيز للرجل الرضاعة من المرأة فيكون من محارمها@@


إن قصة رضاعة سالم قضية عين لم تأت في غيره ، واحتفت بها قرينة التبني ، وصفات لا توجد في غيره ، فلا يقاس عليه .



ثم ننتقل إلى نقطة أخرى: هل قوله - عليه الصلاة و السلام - أرضعيه يحتم ملامسة الثدي كما يدعي النصارى؟ بالطبع النصراني لديه قائمة طويلة من استشهادات اللغويين العرب و علماء المسلمين بأن الرضاع هو مص الثدي و بالتالي طالما قال النبي "أرضعيه" فهو يقصد لا محالة هذا المعنى المباشر و لا شيء سواه !



حسنٌ، سنجيب على هذه الجدلية نقطة بنقطة بعون الله و لنبدأ أولاً بمقصد اللغويين و العلماء من تعريفهم للرضاع بمص الثدي: هل كانوا يقصدون الكبير؟ و هل قصروا التعريف على المص المباشر؟ لنر كيف عرفوا الرضاع ...



الرضاع بالفتح والكسر (رَضاع - رِضاع ): اسم من الإرضاع - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/229).



وهو اسم لمص الثدي وشرب لبنه - الإقناع للشربيني (2/364) والروض المربع شرح زاد المستنقع لمنصور البهوتي (3/218).



وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه - الإقناع للشربيني (2/364) .



وقال الجرجاني: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع - التعريفات للجرجاني (111).



وعرفه بعض العلماء بأنه: مصُ مَنْ دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه - السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي (3/95) وانظر الروض المربع (3/218) .



فظهر من هذه النماذج أن المقصود بالمص من الثدي إنما هو الرضيع أو ما دون الحولين و لا مكان للكبير هنا يا سادة يا كرام . و كذلك شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً . و قبل أن يتحفز النصارى للرد نسأل بكل هدوء و عقلانية: هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟



الجواب أنه يثبت حسب قول الجمهور و لم يخالف سوى داود بن خلف الظاهري - مؤسس المذهب الظاهري المنقرض - و قد قاد هذا الموقف الشاذ للمدرسة الظاهرية ابن حزم الظاهري إلى رأي غاية في الشناعة بخصوص رضاع الكبير لا يوافقه عليه أحد من العلماء . قال فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : " استدلال ابن حزم بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية ، والتقام ثديها ، إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا ، استدلال خطأ ، دعاه إليه أن الرضاعة المحرمة عنده إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه" .



إذن إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فأولى به الكبير ، أليس كذلك ؟!



قال أبو عمر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .

وقال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما ، إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء .

قال النووي : وهو حسن

(شرح الزرقاني على الموطأ 3/292 ) . انتهى الاقتباس حسب الحاجة .



فما رأي النصارى الأصاغر في هذا التعريف القاطع لرضاع الكبير ؟ لقد قالها الحافظ الكبير أبو عمر ابن عبد البر واضحة صريحة لا تقبل المناقشة و الجدال "صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء" و هذا هو القول الحق الذي يليق بالرسول - صلى الله عليه و سلم - و عليه المسلمون شرقاً و غرباً . أما النصارى الذين أفسدت عقولهم و قلوبهم النصوص الجنسية بكتابهم فهم لا يرون سوى انعكاس قلوبهم المريضة و عقولهم العليلة في الحديث !





و ها هو دليل آخر من كلام ابن قتيبة الدينوري (ت 276ه) و هو عالم نحوي ليس له مثيل و خبير باللغة العربية و معانيها ..



قال ابن قتيبة :

فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما - أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال لها "أرضعيه".

و لم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال.

و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه.

ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟

( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص308-309)



فما رأي أدعياء العلم النصارى ؟!



أليس يقول تعالى " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ " (النور : 30) ؟ فكيف يسمح النبي حتى يُرتكب مثل هذا الفعل الشائن المحرم ؟؟



النبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه . النص لم يصرح بأن الإرضاع كان بملامسة الثدي.



سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعم سفهاء النصارى ؟



وإذا كان أبو حذيفة يتغير وجهه من مجرد دخول سالم إلى بيته : فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لسالم ليرضع منه ؟!!!



أو نسي - أو جهل - هؤلاء أن النبي - صلى اله عليه و سلم - حرم المصافحة ؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد ؟!



و آخر درس نعلمه للنصارى أن الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.



و السلام .



--------------------------------------------------

المصادر ...



رضاع الكبير للشيخ عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل

أحكام الرضاع في الإسلام د/ سعد الدين بن محمد الكبي

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري
شرح الزرقاني على الموطأ Cd

رد باقتباس
  #3  
قديم 05 Jul 2005, 03:54 PM
المحايد  ~{ عضو درجة ثانية }~
تاريخ التسجيل: Apr 2005 الدولة: ksa المشاركات: 162

افتراضي رد : @@ فتوى تجيز للرجل الرضاعة من المرأة فيكون من محارمها@@


وعن ام المؤمنين عائشة تروي عن نفسها : قالت :
دخل عليّ رسول الله وعندي رجل قاعد فاشتّد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت :

قلت يا رسول الله :

إنه أخي من الرضاعة قالت : فقال : انظرن إخوتكن من الرّضاعة فإنّما الرّضاعة من المجاعة .

صحيح مسلم : 4/170 ( باب انّما الرضاعة من المجاعة )
صحيح البخاري : 3/150 ( كتاب الشهادات )


فلعلّها كانت تجتهد هي أيضاً في حياة النبي صلّى الله عليه وسلم فكانت ترى صحة رضاعة الكبير

وبهذه الرواية أثبتت أنّها كانت تستبيح ذلك في حياة النبي ، ولكن الرسول صلى الله عليه واله وسلم

لم يوافقها على ذلك وغضب وأشتدّ ذلك عليه وقال لها :

إنما الرّضاعة من المجاعة . يعني لا تكون الرضاعة إلاّ للصبيان الذين لا ينفذون إلاّ بالرّضاعة .

فهذا الحديث يبطل رضاعة الكبير كما لا يخفى .

رد باقتباس
  #4  
قديم 05 Jul 2005, 03:59 PM
C|EH  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Apr 2005 الدولة: دوله الكويت المشاركات: 518

افتراضي رد : @@ فتوى تجيز للرجل الرضاعة من المرأة فيكون من محارمها@@


يا محايد ،، هذي قضية خاصة ومعينة ،، وليست هي التي تفتي فيها ، انها كان ذلك بأمر رسول الله ،،

رد باقتباس
  #5  
قديم 06 Jul 2005, 12:58 AM
المهندس  ~{ المدير العام للساحات }~
تاريخ التسجيل: Jan 2003 الدولة: مصر المشاركات: 6,491

افتراضي رد : @@ فتوى تجيز للرجل الرضاعة من المرأة فيكون من محارمها@@


هههههههههههههه
السباطة المحايد
تجهل اللغة معلش
نعطيك تفسير الحديث


‏قوله ( انظرن ما إخوانكن ) ‏
‏في رواية الكشميهني " من إخوانكن " وهي أوجه , والمعنى تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه : من وقوعه في زمن الرضاعة , ومقدار الارتضاع فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط . قال المهلب : معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة , فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة . وقال أبو عبيد : معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع . ‏

‏قوله ( فإنما الرضاعة من المجاعة ) ‏
‏فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر , لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرما . وقوله " من المجاعة " أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته , لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها , فكأنه قال لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة , كقوله تعالى ( أطعمهم من جوع ) ومن شواهده حديث ابن مسعود " لا رضاع إلا ما شد العظم , وأنبت اللحم " أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا , وحديث أم سلمة " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " أخرجه الترمذي وصححه . ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع , وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات , واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان , حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع , وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور . لكن استثنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه , وأورد علي بن حزم أنه يلزم على قولهم إشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه , فإن عياضا أجاب عن الإشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها , قال النووي : وهو احتمال حسن , لكنه لا يفيد ابن حزم , لأنه لا يكتفى في الرضاع إلا بالتقام الثدي , لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة . وأما ابن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا ; واستدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر , وضابط ذلك تمام الحولين كما تقدم في الترجمة , وعليه دل حديث ابن عباس المذكور وحديث أم سلمة " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " وصححه الترمذي وابن حبان , قال القرطبي : في قوله " فإنما الرضاعة من المجاعة " تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به الرضيع عن الطعام باللبن , ويعتضد بقوله تعالى ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا , فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا , إذ لا حكم للنادر وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها . قلت : وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الثدي , وقد تقدم قبل خمسة أبواب أن عائشة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر , وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حذيفة فلعلها فهمت من قوله " إنما الرضاعة من المجاعة اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منها , وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيرا أو كبيرا فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار رضاع الكبير , وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نصا في ذلك ولا حديث أم سلمة لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع , ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم , فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال , فلهذا عملت عائشة بذلك , وحكاه النووي تبعا لابن الصباغ وغيره عن داود . وفيه نظر . وكذا نقل القرطبي عن داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه , ومال إلى هذا القول ابن المواز من المالكية . وفي نسبة ذلك لداود نظر فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور , وكذا نقل غيره من أهل الظاهر وهم أخبر بمذهب صاحبهم , وإنما الذي نصر مذهب عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم ونقله عن علي , وهو من رواية الحارث الأعور عنه , ولذلك ضعفه ابن عبد البر , وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : قال رجل لعطاء إن امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرت أفأنكحها ؟ قال : لا . قال ابن جريج : فقلت له : هذا رأيك ؟ قال : نعم . كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها , وهو قول الليث بن سعد , وقال ابن عبد البر : لم يختلف عنه في ذلك . قلت : وذكر الطبري في " تهذيب الآثار " في مسند علي هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة , وهو مما يخص به عموم قول أم سلمة " أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا " أخرجه مسلم وغيره , ونقله الطبري أيضا عن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخرين , وفيه تعقب على القرطبي حيث خص الجواز بعد عائشة بداود , وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم وقد تقدم ضبطه , وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة : منها أنه حكم منسوخ وبه جزم المحب الطبري في أحكامه , وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها , وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدما , وأيضا ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم " أرضعيه , قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير " وفي رواية لمسلم قالت " إنه ذو لحية , قال : أرضعيه " وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم . ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة , والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم : ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة , وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة , فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة , وهذا فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف , لكن يفيد الاحتجاج . وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم , فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي ما عداه على الأصل , وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها . ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة , قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه , وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب , كذا قال , وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة " فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها " وإسناده صحيح , وهو صريح , فأي ظن غالب وراء هذا ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . وفي الحديث أيضا جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخا لها وقبول قولها فيمن اعترفت به , وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه , وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل , وقال ابن الرفعة يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل وإن كان ليس حلالا في الحال .

رد باقتباس
  #6  
قديم 06 Jul 2005, 09:08 AM
المحايد  ~{ عضو درجة ثانية }~
تاريخ التسجيل: Apr 2005 الدولة: ksa المشاركات: 162

افتراضي رد : @@ فتوى تجيز للرجل الرضاعة من المرأة فيكون من محارمها@@


يا مهندس تنسخ كلام كثير وطويل وممل اهم شي انكم تفسرون الحديث كما تريدون

انا اقولك هذا الحديث موضوع وسوف اضع لك رائي علماء من الأزهر الشريف وباحثين مفكرين في ذالك

ممن هم اعلم وادرى منك بالحديث والرواية

شكرا

رد باقتباس
  #7  
قديم 06 Jul 2005, 10:58 AM
المهندس  ~{ المدير العام للساحات }~
تاريخ التسجيل: Jan 2003 الدولة: مصر المشاركات: 6,491

افتراضي رد : @@ فتوى تجيز للرجل الرضاعة من المرأة فيكون من محارمها@@


هههههههههههههههههههههههه
اضحكتني بقولك مملة
لانك لا تفهم العربية ولا تعي معناها
ولو قراتها وفهمتها لما رددت بكلامك الاخير
وهذا يدل على ضعفك وجهلك وقلة حيلتك
اعتقد اننا فسرنا الحديث حسبما هو مفسر منذ الف عام
وليس انت باعلم واخبر من الذين فسروه
انت الذي لا تعرف الخمسة من الطمسة تناقش فيها
هههههههههههههههه
لا ارى فيكم رجا واحدا يا روافض

رد باقتباس
  #8  
قديم 06 Jul 2005, 03:06 PM
المحايد  ~{ عضو درجة ثانية }~
تاريخ التسجيل: Apr 2005 الدولة: ksa المشاركات: 162

افتراضي رد : @@ فتوى تجيز للرجل الرضاعة من المرأة فيكون من محارمها@@


راي بعض الباحثين والمتخصصين في الحديث بهذا الحديث:






.


هؤلاء علماء ودكاتره سنه وهم يقرون بأن الحديث مدسوس

فكيف يأتي من هو اقل منهم معرفه وعلم ويقول بصحته ام انهم شيعه ؟! حتى لا يعترف بقولهم

رد باقتباس
  #9  
قديم 06 Jul 2005, 03:53 PM
اوريهم  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: May 2005 الدولة: السعودية المشاركات: 189

افتراضي رد : @@ فتوى تجيز للرجل الرضاعة من المرأة فيكون من محارمها@@


محايد في رأي ورأي الكثير هو أن مايناسبك هو .... من أسيادك وعمائمهم لعلهم يسقونك من فتاويهم وكذبهم المشابهة للقصص الاطفال بل قصص الاطفال فيها الكثير من الفائدة أما حكاوي مشايخكم ال ..... ليس فيها إلا من ثقافاتك متعة ورضاعة وغيره أنصحك بال .... من السكستاني فهو مناسب لك .

رد باقتباس
  #10  
قديم 06 Jul 2005, 11:36 PM
المهندس  ~{ المدير العام للساحات }~
تاريخ التسجيل: Jan 2003 الدولة: مصر المشاركات: 6,491

افتراضي رد : @@ فتوى تجيز للرجل الرضاعة من المرأة فيكون من محارمها@@


كفيك رد الاسد اوريهم

رد باقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

 
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مطويات عن الرضاعة alfatemy موسوعة المطويات 1 07 Nov 2008 02:51 AM
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله المشتاق الى الجنة المرأة المسلمة 4 23 May 2006 12:14 AM
أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون الفاطمي موسوعة البــرهـــان 4 21 Nov 2005 07:27 PM
الرضاعة الطبيعية000 شادي الألحان موسوعة الصحة 2 15 Apr 2005 04:25 PM
الفيديو كليب.. حرام للرجل.. حلال للمرأة؟؟!! زائر للساحات موسوعة فتح الملفات 8 28 Feb 2005 08:03 PM


الساعة الآن: 10:41 PM.

Powered by vBulletin V3.6.9. Copyright ©2000 - 2008

دعم واستضافة شبكة النظم العربية