الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم


العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > القـســم الاسلامي > المرأة المسلمة


رد
 
أدوات الموضوع
  #31  
قديم 19 May 2007, 06:57 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


سؤال ما هي الحالات التي بسبب الرضاعة يحرم الزواج من المرأة ؟
جواب: جاء في الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها -قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" .
وهذا الحديث كافٍ في الجواب على هذا السائل ، فكل ما يحرم من النسب حرم ما كان بسبب الرضاعة .
والمحرمات بسبب النسب هن الواردات في قوله تعالى :" حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيماً ".
وقد جمعت هذه الآية بين المحرمات من النسب والرضاعة على هيئة الإجمال .
فلو رضع الشخص مع بنت من امرأة حرم عليه أن يتزوج هذه البنت لأنها أخته من الرضاعة والمرضعة أمه من الرضاعة لقوله تعالى : "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" .
وحينها يحرم عليه من هذه البنت وهذه المرأة :
البنات منهما وبنات الأولاد وإن سفلن من ملك أو شبهه ، والأخوات من الجهات الثلاث أي الأخوات من الأبوين أو من الأب ومن الأم لشمول الآية لهن إن كن رضعن من المرأة التي رضع منها هذا الشخص وبنات الأخ من أي جهة كانوا وأولادهم وإن سفلوا للآية والعمات والخالات وإن علون فيدخل في العمات كل أخت لأب وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه وفي الخالات كل أخت لأم وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه وإذا ثبت أن كل جد أب وكل جدة أم فكل أخت لها عمة وخالة ويستثنى منه خالة العمة لأب وعمة الخالة لأم ولا تحرم بناتهن لقوله تعالى :" يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك".
وفي هذا الجواب كفاية إن شاء الله وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #32  
قديم 19 May 2007, 06:58 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


سؤال: أنا متزوج وأعيش في بيت والدي ولكن عمي وهو أبو زوجتي أصر علي أن يأتي بخادمه من أجل بنته وأنا رافض لأني سمعت أنه لا يجوز ذلك أرجو أن تجيبوني مع ذكر الأدلة في هذه المسألة وجزاكم الله خيراً ؟
جواب: شكر الله لك إصرارك على رفض دخول الخادمة إلى منزلك بناء على ما سمعت من الحكم الشرعي وجعل ذلك في ميزان حسناتك . فدخول الخادمة أولاً إلى الدولة لا يجوز إلا بضابط الشرع وهو أن تدخل من بلدها مع وجود محرمها فإذا جاء محرمها معها فلا بد من العلم أن دخولها على أجنبي لا يحل لها في غرفة البيت إن كان وحده لأنها خلوة ، فإن الخادمة تقدم الطعام للرجال وتدخل الغرف وأماكن الأجانب في منزل عملها وقد يدخل عليها الرجل أو يخاطبها أو يطلب منها شيئاً وهو أجنبي من غير حاجة وما إلى ذلك مما هو داخل ضمن وظيفتها في المنزل ، ومثل ذلك لا يجوز إلا بضوابط الشرع التي أذنت بها الشريعة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :" لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ". و عندهما أيضاً عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو . قال :" الحمو الموت ". وقال تعالى :" وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " فيا سبحان الله كيف بالذي يحدثها وينظر إليها ويطلب منها ما شاء من غير ساتر وكأنها من محارمه . فما بال كثير من المسلمين اليوم غضوا الطرف عن كثير من أدلة الشرع وتتبعوا أعداء الله في عاداتهم وتقاليدهم . نسأل الله السلامة . فلا يجوز استقدام الخادمة إلا بمحرمها فإذا عملت في المنزل لزم أن يكون ذلك منضبطاً بضابط الشرع وإلا فلا يجوز لما سبق ذكره من الأدلة ؛والله المستعان .


رد باقتباس
  #33  
قديم 19 May 2007, 06:59 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


سؤال : أريد معرفة شرح الآية التي ورد فيها ذكر غض البصر للنساء مع شرحها؟
جواب: يقول تعالى :" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" أي ما ظهر منها كالوجه والكفين عند غياب الرجال إذا ذهبت السوق ونحوه وأما عند رؤية الرجال وخصوصاً إن خشيت الفتنة كما هو الحال في عصرنا فلا يجوز لها ذلك .
وليس معنى ذلك تحريم نظر النساء إلى الرجال مطلقاً بل يحرم إن كان بشهوة هذا هو أصح الأقوال والمسألة خلافية وما ذكرناه هو الراجح لحديث : عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو ؛ والحديث متفق عليه .
أما حديث أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "احتجبا منه" فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ".
فهذا حديث ضعيف في إسناده نبهان المخزومي وهو ضعيف ؛وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #34  
قديم 19 May 2007, 07:00 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


سؤال : هل صحيح أن البخور يجمع الشياطين ؟و أن العلك اللباب يجمع الملائكة إذا وضع على الجمر ؟
جواب: القول بأن البخور يجمع الشياطين والعلك يجمع الملائكة إذا وضع على الجمر قول لا دليل عليه .ولكن عرف مثل ذلك عند كثير من المشعوذين والسحرة بإخبار من بعض مردة الجن والشياطين ، وهذا خلاف الواقع فكثير من السحرة والكهان والعرافين يجمعون الجن بواسطة البخور بألفاظ شركية فكيف يقال إن البخور يطرد الشياطين ، ثم لو قلنا يجمع أو يفرق ما هي الجدوى من هذا السؤال هل المقصود من السائل أن يجرب مثل ذلك و حاشاه أم هو مجرد الفائدة فإن كان مجرد الفائدة فلا فائدة في الجواب على هذا السؤال سوى أن يقال إن علمت ذلك فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر ، فالحذر الحذر من أن ينشغل الناس بمثل هذه الترهات ؛وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #35  
قديم 19 May 2007, 07:02 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


سؤالي هو يا شيخنا الفاضل ما هو حكم الناس الذين يستعملون الليزر لإزالة
الشعر ( شعر الإبط - شعر الرقبة ) علما أن هناك الكثير من أصدقائي عملوا
تلك العمليات وذلك للتحديد أسفل الرقبة فما هو الحكم في ذلك ؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.

جواب: استخدام أي آلة لحلق الشعر ( الجائز حلقه كشعر الإبط والعانة ونحوهما ) جائز لأن المطلوب شرعاً إزالته بأي طريقة كانت بشرط ألا تكون هذه الآلة من الآلات التي ثبت طبياً ضررها على الشخص فإن ثبت أنها مضرة فلا يجوز استخدامها لحديث :" لا ضرر ولا ضرار
والقاعدة في هذا الباب عند الفقهاء هي قولهم : كل وسيلة أدت إلى حرام فهي محرمة ، ولكوني ذلك من التهلكة التي قال الله عنها :" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ".
أما إذا لم يصح كونها مضرة فالأصل جواز ذلك لكن الأولى في إزالة شعر الإبط النتف لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة :" خمس من الفطرة الختان و الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب".
وحلقه جائز لكن الأخذ بالسنة أولى .
كما يجوز حلق شعر الرقبة بشرط ألا يتعدى الشخص إلى شعر اللحية لأن الرقبة ليست من اللحية وقد بسطنا ذلك في كتابنا شمس الضحى وللسائل الوقوف على ما يختص بهذه المسألة من الكتاب المذكور ، وقد علمت أن جهاز الليزر يحرق العروق غالباً ويمنع ظهور الشعر مستقبلاً في المكان الذي أزيل منه الشعر ، ومما يذكر هنا أنه بلغني أن شخصاً أزال جذور شعر لحيته بغير الليزر فظهر الشعر بانعكاس الجذر إلى فمه وكلما أقيمت له عملية إزالة الشعر من فمه عاد فقال له الأطباء لا فائدة من العملية لأن الجذر انعكس وبدأ ينبت بطريقة عكسية فإذا صح أن الليزر كذلك فهو حرام وإذا لم يصح فهو جائز ؛وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #36  
قديم 19 May 2007, 07:03 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


سؤال جيراننا يعانون من سنين من جنّ في منزلهم حتى أن صاحبة البيت بها جني
وتعاني من الأصوات وحتى أنها تقول إنها لا تنام إلا على صوت القرآن ومنذُ أيام
تركت المنزل وسكنت في شقة بعد أن تعبت ونصحها الشيخ بتغير المنزل كتغيير جو
كيف يمكنهم إخراج الجن من المنزل ؟

جواب : دخول الجن المنازل وأجساد البشر حقيقة لا ينكرها مسلم لأنها صارت واقعاً ملموساً ولها أدلتها الواردة في الكتاب والسنة .
وأما علاج إخراج الجان من البشر ومن المنازل فيكون بالرقي الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وذلك بقراءة القرآن أو الأدعية المأثورة الصحيحة على الشخص أو في المنزل الذي يسكنه مردة الجن ومن أهم ذلك تكرار قراءة الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران والمعوذتين والإخلاص والصافات والزلزلة ونحوها مما يشتمل على آيات التوحيد والوعيد ، والقرآن كله رقي وشفاء كما قال تعالى :" وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ".
ومن الأدعية :" أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق ".
يرددها الشخص ثلاث مرات بين الحين والأخر وكل ما دخل منزلاً .
مع المحافظة على الفرائض في أوقاتها وكذا السنن الرواتب والنوافل و الوضوء في كل حين وكثرة التوبة والاستغفار والمحافظة على أذكار الصباح والمساء ودخول الحمام والخروج منه ونحوها من الأذكار الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة وإبعاد الصور ذات الأرواح من المنزل وعدم الاستماع للموسيقى والغناء ونحوها ونسأل لهذه الأسرة التوفيق والسداد وأن يرفع عنها البلاء ؛وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #37  
قديم 19 May 2007, 10:49 PM
مــحــمــد  ~{ المشرف العام }~
تاريخ التسجيل: May 2006 الدولة: Saudi Arabia المشاركات: 2,055

افتراضي


جزاكـ الله خير حمد ونفع الله بعلم الشيخ صادق البيضاوي

رد باقتباس
  #38  
قديم 23 May 2007, 09:18 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


وأنت يا أخي محمد جزاك الله خيرا ونفع الله بك في هذا الموقع المبارك وجعل جهودك في ميزان حسناتك.اللهم آمين

رد باقتباس
  #39  
قديم 26 May 2007, 10:21 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


سؤال : حدث خلاف بين امرأة وبناتها بشأن موضوع ما ، فقالت المرأة في لحظة غضب : حرام علي أن آكل كذا في بيتكم .
مع علمنا بأن عملاً كهذا لا يجوز .. لأنه يدخل في باب تحريم ما أحل الله ، فما هو العمل الآن إن أرادت هذه المرأة تناول ما حرمته على نفسها ؟وهل يلزم دفع كفارة حيال ذلك ؟وجزاكم الله كل خير .

جواب: لا يحل لشخص أن يحرم على نفسه نعماً أنعمها الله عليه لأن الحل والحرمة بيد الله وحده ، ولذا نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الامتناع عن شرب العسل فضلاً عن تحريمه على نفسه فأنزل عليه في ذلك سورة تتلا إلى يوم القيامة .
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً .
فتواصيت أنا و حفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير .
فدخل على إحداهما فقالت له : ذلك .
فقال :" لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ،ولن أعود له" فنزلت :" يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك" إلى قوله :" إن تتوبا إلى الله" لعائشة و حفصة .
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه : لقوله "بل شربت عسلاً ".
واختلف أهل العلم هل يلزم في ذلك الكفارة أم لا فذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تلزم لكونه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كفر بعد أن حرم على نفسه ولكون التحريم لا يشمل القسم.
وذهب ابن عباس وتبعه أحمد وجماعة إلى وجوب كفارة اليمين عملاً بما أخرجه النسائي بإسناد حسن عن ابن عباس أنه أتاه رجل .
فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما .
قال : كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك .
ثم قال ابن عباس : عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة .
وعملاً بقوله تعالى :" قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ".
لكن يجاب عليه :
أن الكفارة ليست عن كونه حرم ذلك على نفسه ولكن كونه أردف التحريم بالحلف بدليل ما أخرجه الضياء المقدسي في المختارة بإسناد صحيح عن ابن عمر عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تحدثي أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام فقالت: أتحرم ما أحل الله لك قال فوالله لا أقربها قال: فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله عز وجل:" قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم".
وبهذا فلا يلزم على هذه المرأة سوى التوبة والاستغفار والحذر من العودة إلى مثل ذلك؛ وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #40  
قديم 26 May 2007, 10:22 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


وهناك أخرى سأكتبهاوألحقها قريبا ان شاء الله

رد باقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

 
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 04:20 PM.

Powered by vBulletin V3.6.9. Copyright ©2000 - 2008

دعم واستضافة شبكة النظم العربية