الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم


العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > القـســم الاسلامي > المرأة المسلمة


رد
 
أدوات الموضوع
  #21  
قديم 01 Feb 2007, 11:40 AM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


س17 :حيرني أمر ,هل يجوز للرجل أن يبيع ويشتري جميع ملابس النساء الخارجية والداخلية ؟وهل هناك فرق بين الملابس لأن هناك الواسع والضيق والمزخرف ....؟
ج17: الأصل جواز بيع وشراء كافة الملابس النسائية بشرط ألا تتعارض مع ما نهى عنه الشرع .
كأن يبيع الشخص أو يشتري البناطيل الضيقة والتي تبين تقاطيع بدن المرأة أو الثياب الخارجية الشفافة التي تظهر بعض جسدها أو الثياب الخارجية القصيرة التي تظهر التبرج والسفور فهذه كلها يحرم بيعها وشرائها .
لأنها من عوامل الافتتان بالنساء ولكون ذلك محرماً شرعاً لعدة أدلة :
منها ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ".
وهذه الثياب التي سبق الإشارة إليها كلها تظهر المرأة كاسية لوجود الثوب على بدنها لكنها في الحقيقة عارية إما لبناطيل ضيقة تبين تقاطيع بدنها أو ثياب شفافة تظهر بعض جسدها أو قصيرة وما إلى ذلك مما يتعارض مع تعاليم الدين .
ومن الأدلة أيضاً ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال .
وهذه الألبسة فيها نوع من التشبه بالرجال فالرجل يلبس إلى نصف الساق ففي حقه جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام :" إزار المسلم إلى نصف الساق ".
لكن في حق المرأة حرام لأنه من التبرج الذي يظهر بعض مواضع جسدها .
وكذا يحرم بيع وشراء الثياب التي فيها تصاوير لذوات الأرواح .
والحرمة فيها لكون الصورة محرمة للأدلة المتكاثرة ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما بال هذه النمرقة "قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ".
كما لا يجوز بيع الثياب الخارجية الفاتنة كالمزخرفة أو ما يسمى بالموضة فإن هذه كلها من ثياب الكفرة وليست من ثياب المسلمين ولبسها يعتبر من التشبه بالكافرات والتشبه بأعداء الله منهي عنه كما في سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من تشبه بقوم فهو منهم ".
ويلحق بذلك كافة الثياب التي تحمل شعارات الكفار سواء كانت ضيقة أو واسعة كأن تحمل صورة الصليب أو عملاتهم النقدية ونحو ذلك لأن في بيعها وشرائها ولبسها تأييد لما هم عليه وتشجيع لبيع وشراء باطلهم .
كما يلحق بذلك ثياب البنات إن وصفت بأي وصف مما سبق لأن في ذلك دعوة إلى الرذيلة وتعويد البنات الصغار على ما يشجعهن على التبرج والسفور .
وبخصوص الثياب الداخلية فيحرم منها كل ثوب حمل شعارات أهل الكفر ، وأما غير ذلك فالأصل فيه الجواز بشرط أن يكون ذلك اللباس للخروج على الزوج ليس غير ، ولو تركتها المرأة لكان انفع لها في دينها ودنياها فإن" قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء " وهي لا تملك نفسها فالمرأة ضعيفة ويخشى عليها من الفتنة .
لكن لا يحرم بيعها بالنسبة لتجار السوق لأن الأصل فيها الحل كما سبق وإنما الأولوية في الترك للمرأة.
لكن يحرم عليه بيع وشراء ما سبق من الملابس الخارجية والثياب التي تحمل شعارات أهل الكفر فكل من عمل في تسويقها وبيعها فهو آثم ومساند للمنكر .
والله عز وجل يقول :" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".
فالحذر الحذر من التهاون في بيع وشراء مثل هذه الثياب لخطورة وإثمية ذلك؛ وبالله التوفيق.


رد باقتباس
  #22  
قديم 02 Feb 2007, 06:57 PM
هنادي الدخيل  ~{ عضو جديد }~
تاريخ التسجيل: Feb 2007 الدولة: المشاركات: 3

افتراضي


الله يجزيك كل خير يا قرني ويبارك فيك وفي جهودك ويبارك في سماحة شيخنا البيضاني وبس لو سمحت لو أمكن تفيدني على جوال الشيخ أو هل له موقع الله يخليك ويجزيك كل خير

رد باقتباس
  #23  
قديم 02 Feb 2007, 06:59 PM
هنادي الدخيل  ~{ عضو جديد }~
تاريخ التسجيل: Feb 2007 الدولة: المشاركات: 3

افتراضي


إذا سماحة الشيخ خارج دولة الكويت شف لي تلفونه مع مفتاح الخط ومِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِششكووووووووو وووووووووور

رد باقتباس
  #24  
قديم 13 Feb 2007, 06:51 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


شكرا لك ... بارك الله فيك .يا أختي الكريمة.. وبخصوص رقم الشيخ هو 00966561287418 الرياض ، وهذا موقع الشيخ www.baidhani.com


رد باقتباس
  #25  
قديم 15 Feb 2007, 02:00 AM
صمت بعز وأنوثه  ~{ عضو جديد }~
تاريخ التسجيل: Feb 2007 الدولة: المشاركات: 10

افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...

رد باقتباس
  #26  
قديم 15 Feb 2007, 06:23 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


وعليكم السلام وأنت شكر الله لكِ وبارك فيك.

رد باقتباس
  #27  
قديم 15 Feb 2007, 06:25 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


س18 هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية وإذا كان جائزا فهل يجوز له أن يبقى معها حتى وإن لم تسلم أفتونا مأجورين ؟
ج18: يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة النصرانية وينبغي له أن يدعوها إلى الإسلام سواء قبل الزواج أو بعده فإن أسلمت فبها ونعمت وإن أبت فلا يلحقه شئ لأن الأصل جواز الزواج بالمرأة الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية وإن لم تسلم لقوله تعالى :" اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن".
وقد ثبت زواج بعض الصحابة من بعض النصرانيات أخذا بعموم الآية كما نقله ابن جرير وجماعة من أهل الحديث والتفسير .
لكن ينبغي أن يحافظ الرجل على أولاده إن لم تسلم زوجته فإنها قد تغويهم عن الطريق السوي وان يحذر من سفرهم معها خشية ألا ترجع بأولاده وخصوصاً إذا كان الولد صغيراً ولو ترك الزواج بالنصرانية التي لم تسلم لكن أسلم وأفضل لدينه وشريعته ؛وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #28  
قديم 15 Feb 2007, 06:26 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


س19: يسأل عن رجل رضع مع جد فتاه لأبيها - والد أبيها - هل يحل لأبنائه الزواج منها ؟
ج19: هذا الرجل يعتبر بعد الرضاعة مع جد الفتاة جداً لها من الرضاعة وأولاده يعتبرون أعماماً لها ، وفي هذه الحالة لا يحل لأبنائه الزواج منها لأنها صارت في مقام الولد من الرضاعة لهذا الرجل فهي غير أجنبية ويحرم زواج الأبناء من هذه الفتاة عملاً بحديث : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ؛وبالله التوفيق.


رد باقتباس
  #29  
قديم 03 May 2007, 08:10 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


سؤال : حضرة الشيخ هل استخدام زوجتي للمكياج محرم أو جائز ؟
جواب : إن كان من باب التجمل للزوج فلا بأس به بشرط ألا تكثر منه المرأة لأن الإكثار منه يؤدي إلى تشويه الخلقة وتغيير وجه المرأة الذي فطرت عليه وبالتالي فكثرته حرام لأن كل وسيلة دفعت إلى حرام فهي محرمة وفي الحديث الحسن الذي أخرج أحمد وغيره من أهل السنن عن عبادة مرفوعاً :" لا ضرر ولا ضرار" .
أما إن كان لغير الزوج فتركه أولى ؛ وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #30  
قديم 03 May 2007, 08:11 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


سؤال: امرأة حامل في شهرها الثالث وقد أسقطت فهل يصلى على هذا السقط ويدفن في مقابر المسلمين أفتونا مأجورين ؟
جواب: هذا السقط لم يستو إنسانا طالما وهو دون الأربعة الأشهر ، لأن استواءه إنسان لا يتم إلا عند تمام أربعة أشهر وعندها يقال قد نفخت فيه الروح وصار إنساناً بشراً لحديث عبد الله ابن مسعود – رضي الله عنه - كما في الصحيحين قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال :"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح" .
وعند ذلك إذا حصل السقط لزم الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، أما وهو دون الأربعة فليس بإنسان ، ولذا فلا يصلى عليه ويدفن في إي مكان من الأرض ولا يلزم تشييعه أو الصلاة عليه وما إلى ذلك من الأحكام لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أو الدفن في المقابر لأمثال هذا الصنف الذي لم تنفخ فيه الروح ، فهذا السقط المذكور في السؤال قطعة لحم ليس غير فتدفن في أي مكان ، ولو دفن في المقبرة فلا حرج إن شاء الله والله أعلى وأعلم؛ وبالله التوفيق .


رد باقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

 
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 07:39 PM.

Powered by vBulletin V3.6.9. Copyright ©2000 - 2008

دعم واستضافة شبكة النظم العربية