الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم


العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > القـســم الاسلامي > المرأة المسلمة


رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 27 Jan 2007, 12:48 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي مجموع الفتاوى النسائية للشيخ صادق البيضاني


هذه مجموعة من الاستفسارات الفقهية التي توجهت للشيخ الفاضل صادق بن محمد البيضاني رعاه الله وقد تفضل بالجواب عليها وكلها تختص بمسائل النساء وقد نقلتها في هذا الموقع لعل الله ان ينفع بها نساء المسلمين وجعلتها مقسمة في هذه الزاوية على شكل مجموعات متفرقات:
سئل فضيلة الشيخ رعاه الله :

س1: هل لبس الثياب السوداء أثناء الحداد للمرأة التي توفي عنها زوجها من السنة أم لا ؟


ج1: لا ليس من السنة ولا أصل له في شريعة الإسلام إنما يلزمها أن تعتد عدة المتوفاة عنها زوجها لقوله تعالى :" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ".
وليس في الآية ولا في غيرها تعيين اللبس بسواد أو بياض ونحوهما من الألوان الأخرى.
ولكن يلزمها أثناء الحداد ترك الزينة لحديث أم عطية – رضي الله عنها - كما في الصحيحين قالت:كنا ننهى أي علىعهد النبي عليه الصلاة والسلام أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب .
وثوب العصب نوع من البرد اليماني ,كما يلزمها ألا تغادر بيت زوجها حتى تنتهي عدة المتوفاة وقبل هذا وذاك أن تحتسب الأجر في هذه المصيبة وتقول :" إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها" ونحوها من الأدعية المأثورة ؛ وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #2  
قديم 27 Jan 2007, 12:50 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


س2: هل يشترط على المرأة إذا خرجت إلى السوق ألا تخرج إلا بمحرم ؟
ج2: لا يشترط ذلك والأصل جواز خروجها إلى السوق بغير محرم ولا يلزم وجود المحرم معها إلا في ثلاث مسائل على المشهور :
الأولى : عند السفر .
والثانية :إن دخلت على رجل من أجل العلاج ونحوه أو دخل رجل عليها ودليل هاتين الحالتين ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :" لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ".
الحالة الثالثة : إذا أرادت أن تذهب إلى السوق أو المسجد أو تزور جارتها أو أقاربها وخشيت الفتنة لزم وجود المحرم من باب درء المفسدة .
والقاعدة في هذا الباب :درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
وفي الحديث الحسن لغيره من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت مرفوعاً :" لا ضرر ولا ضرار" أخرجه أحمد وابن ماجد وغيرهما ؛والله تعالى أعلم .


رد باقتباس
  #3  
قديم 27 Jan 2007, 12:51 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


س3: المرأة إن توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر التاسع هل تعتد عدة المتوفاة عنها زوجها أم نهاية عدتها بوضع حملها وهل عليها الحداد في هذه الحالة وكم مدته ؟
ج3: المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر التاسع ووضعت حملها بعد وفاته بيوم أو بساعة وما أشبه ذلك فقد انتهت عدتها ولا يلزمها بعد الوضع حداد وإنما تَحُد فترة العدة وهنا انقطعت عدتها بالوضع لقوله تعالى :" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
ولما جاء في الصحيحين : أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب_أي لم تلبث_ أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت _ أي انتهت _من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي .
فتبين بهذا أن عدتها تنتهي بمجرد الوضع؛ وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #4  
قديم 27 Jan 2007, 12:52 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


س4: هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية وإذا كان جائزا فهل يجوز له أن يبقى معها حتى وإن لم تسلم أفتونا مأجورين ؟
ج4: يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة النصرانية وينبغي له أن يدعوها إلى الإسلام سواء قبل الزواج أو بعده فإن أسلمت فبها ونعمت وإن أبت فلا يلحقه شئ لأن الأصل جواز الزواج بالمرأة الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية وإن لم تسلم لقوله تعالى :" اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن".
وقد ثبت زواج بعض الصحابة من بعض النصرانيات أخذا بعموم الآية كما نقله ابن جرير وجماعة من أهل الحديث والتفسير .
لكن ينبغي أن يحافظ الرجل على أولاده إن لم تسلم زوجته فإنها قد تغويهم عن الطريق السوي وان يحذر من سفرهم معها خشية ألا ترجع بأولاده وخصوصاً إذا كان الولد صغيراً ولو ترك الزواج بالنصرانية التي لم تسلم لكن أسلم وأفضل لدينه وشريعته ؛وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #5  
قديم 27 Jan 2007, 12:54 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


س5: ما هي حدود كلام الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية، وما هي أدلة ذلك..
وهل نفس الأمر مع الخطيبين؟ أو هناك فرق؟ وما معنى الخضوع بالقول، وهل أن يبين
الخطيب رغبته في خطيبته بكلام ليس فيه خضوع محرم؟ أفتونا مأجورين ؟

ج5: يحل للرجل الأجنبي أن يكلم المرأة الأجنبية في كل ما يحتاجه إليه من المتاع الدنيوي كطلب الماء والأكل ونحوهما والأخروي كالفتيا بشرط أن يكون الكلام بقدر ما يفي دون زيادة ولا يتكلم معها إلا لحاجة وأن يكون الكلام فيما هو مشروع أو مباح لا يعارض أدلة الشرع وأن يكون الحديث بوجود ساتر بينهما .
قال تعالى :" وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن".
والمتاع هنا عام في كل ما ينفع الشخص في دينه ودنياه .
ولذا ما زال الصحابة والتابعون يسألون نساء النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتيا ، ولم يعارضهم معارض من سلفنا الصالح ، كما لا يخفى في كثير من الأحاديث والآثار ، وهذه تراجم النساء العالمات اللاتي يفتين في كثير من المسائل اللاتي تعرض عليهن من خلال من يسألهن من الأجنبي وغيره وهذا محفوظ في كتب التراجم والآثار كما في المصنفات والمسانيد وغيرها من الأجزاء الحديثية.
ونفس الأمر مع الخطيبين إلا أنه يحل للخطيب أن ينظر إلى خطيبته عند الخطبة فقد ثبت في حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" .
والحديث أخرجه أحمد والأربعة إلا أبا داود وبمعناه جاء عن جابر .
وأما الخضوع بالقول في قوله تعالى :" يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً".
فمعناه تحريم ترقيق الكلام إذا خاطبت المرأة الرجال بدليل قوله تعالى :" فيطمع الذي في قلبه مرض" أي دغل ، وبدليل قوله تعالى :" وقلن قولا معروفا" أي قولا حسنا جميلا معروفا في الخير ، ليس فيه ترخيم بمعنى لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها .
ولا ينبغي أن يبين الخطيب رغبته في خطيبته بأي كلام إذا كانت البنت بكرا وعليه أن يأتي البيوت من أبوابها دفعاً للمفاسد فإذا أعجب بها طلب من أقاربها النكاح هذا أصح الأقوال وأدعى للدين وأطهر للقلوب درءا للمفاسد وجلباً للمصالح؛ وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #6  
قديم 27 Jan 2007, 12:55 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


س6: هل يجوز لزوجتي أن تسقط الحمل وذلك لأسباب مرضية خطيرة بسبب الحمل؟
ج6: يجوز إسقاط الحمل بشرطين :
الأول : إن كان هذا الحمل قبل تمام الأربعة أشهر .
الثاني : أن يكون الطبيب معتبراً في كون الحمل يعرض المرأة للخطورة القصوى فلا مانع من الإسقاط بوجود هذين الشرطين معاً .
فأما الشرط الأول وهو : إن كان هذا الحمل قبل تمام الأربعة أشهر فلكونه قبل نفخ الملك في روحه ليكون إنساناً لحديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - كما في الصحيحين قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال:" إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح" .
وأما الشرط الثاني فدفعاً لمفسدة أكبر من باب قوله تعالى :" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".
ولا يكون هذا الشرط معتبراً إلا بشهادة الطبيب الأمين الذي يوثق في تقريره .
وعند تخلف شرط من هذين الشرطين فلا يجوز الإسقاط بأي حال من الأحوال وأما الإسقاط عند تمام الأربعة أشهر أو بعدها فلا يجوز البته حتى وإن كان يمثل هذا الحمل خطراً على المرأة لأن هذا من قبيل قتل النفس التي حرم الله وذلك لكون الجنين قد تكون ونفخ فيه الروح ؛ وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #7  
قديم 27 Jan 2007, 12:56 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


س7: أنكر بعض الأخوة علينا أن نلبس بعض بناتنا الألبسة القصيرة فما هو حكم الشرع في ذلك أفتونا مأجورين ؟
ج7: لا يجوز للمسلم أن يلبس ابنته الثياب القصيرة التي تخالف الحشمة الشرعية وتنافي مبادئ الشرع فإن في لبسها متابعة لما عليه الأعداء وقد أمرنا الشرع بمخالفتهم ، وحذر الأمة من ذلك في كثير من الأدلة ، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن بعض أمته سيتبع عادات الأعداء.
ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه" قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى قال:" فمن" ؟
فمن أين لنا هذه الألبسة التي تظهر العورات وتجعلوا بناتنا عرضة للأخطار إلا من أعداء الله لا كثرهم الله ، ومتى كانت بناتنا في عصور الخير والسلف تبعاً لبنات الروم والفرس إلا في العصور المتأخرة لدى من تأثر بالثقافة الغربية السقيمة .
ومن المعلوم أن مَنْ عوَّد أبناءه وبناته على مثل ذلك صار عنده معروفاً ومعتاداً وصار عنده المشروع غير مألوف لأن الولد يعتاد منذ صغره على ما عوده عليه والده كما قال القديم :
وينشأ ناشئ الفتيان فينا ..... على ما كان عوده أبوهُ
فيجب على الآباء أن يتقوا الله في أبناءهم وأن يعلموا أنهم غداً موقوفون بين يديه ومسئولون عن ذلك ؛ وبالله التوفيق .


رد باقتباس
  #8  
قديم 27 Jan 2007, 01:00 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


س8:هل يجوز لي أن استمع الأخبار عبر الإذاعة والتلفزيون إذا كانت المذيعة امرأة ؟
ج8: الإستماع محرم ، والنظر أشد حرمة من ذلك ، فإن الله عزوجل يقول في محكم التنزيل : " فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً "
ومعناه تحريم ترقيق الكلام ، والمذيعة يغلب عليها ذلك بأساليب جذابة مؤنقة .
الأمر الذي بسببه تقع الطامات التي لا تحمد ، ولذا قال تعالى :" فيطمع الذي في قلبه مرض" أي دغل ثم قال : "وقلن قولا معروفا" أي قولا حسنا جميلا معروفا في الخير ، ليس فيه ترخيم بمعنى عند الحاجة إذا سألها الأجنبي حاجة فيكون الجواب بكلمات تفي بالمقصود حتى اشترط بعض الفقهاء أن تظهر المرأة عند جوابها الخشونة في الحديث دفعاً لمفسدة متوقعة ، وهذا فيما إذا كان الحديث من غير رؤيا ، أما بالرؤيا والمشاهدة سواء عبر التلفزيون أو غيره من الوسائل كالمقروءة فهذا أشد حرمة لكونه داخلاً في مثل قوله تعالى :" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ".
وفي الصحيحين عن أبي هريرة – رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه" .
ولا يظهر من أن هناك ضرورة من سماع الأخبار من مذيعة متبرجة لإمكان سماعها من وسائل كثيرة والمذيعون رجال ، فيا للأسف كيف تراجع كثير من الخلق عن دينهم وصاروا يحكمون الهوى والشيطان دون أن يرجعوا إلى علماءهم ويسألوهم الفتوى؛ والله المستعان .


رد باقتباس
  #9  
قديم 27 Jan 2007, 01:01 PM
حمد القرني  ~{ من كتبة الموسوعة المعتمدين }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 104

افتراضي


وخلال الأيام القادمة سأنزل بقية المسائل ان شاء الله.

رد باقتباس
  #10  
قديم 28 Jan 2007, 05:04 PM
دلال الشايع  ~{ عضو جديد }~
تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: المشاركات: 8

افتراضي


شكرا لك ... بارك الله فيك ... وبارك في شيخنا البيضاني على الاجوبة الموفقة التي على الكتاب والسنة

رد باقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

 
الانتقال السريع إلى