الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم


العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > قسم كشف الفرق الضالة > موسوعة البــرهـــان

موسوعة البــرهـــان لكشف حقيقة الشيعة

لمتابعة مواضيع ساحة البرهان
اشترك الان في جروب شبكة النظم العربية واحصل على الفائدة

رد
 
أدوات الموضوع
  #11  
قديم 04 Mar 2008, 05:34 PM
الحنيف المسلم  ~{ مٌبيد الروافض ومشرف قسم كشف الفرق الضالة }~
تاريخ التسجيل: Dec 2006 الدولة: المشاركات: 1,109

افتراضي


اسمح لي أقول لك أنت ساذج جدا.....أنا في واد وأنت في واد ....أنا أتحدث عن كتب حقيقية موجودة عندكم أيضا وأنت تقول لي مواقع المراجع ...والوهابية وما دخل الوهابية هنا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كتبكم مليئة بما ذكرته لك صدق أولا تصدق
أما عن سؤالك في المحارم والمسيار فأنت حقيقي لا تعرف شيئا عن مذهب السنة فهم أكثر شدة بخصوص الزواج
والفرق بين المسيار والزواج المعروف هو أن الزوجة في المسيار تتخلى عن بعض حقوقها برضاها
وهو لا يتناسب ابدا مع زواج المتعة عندكم ...

رد باقتباس
  #12  
قديم 04 Mar 2008, 11:43 PM
السـ النارى ــسهم  ~{ عضو موقوف }~
تاريخ التسجيل: Feb 2008 الدولة: المشاركات: 15

افتراضي


اسمح لي أقول لك أنت ساذج

.................................................. .................................................. ..................................

أسمح لى ان اقول أنت جاهل بلنقاش ولاتحترم الرأى أو المحاور وتتلفظ الالفاظ السيئه
أنا عندى كتاب لعالم كبير من علماء السنة يجوز زواج المحارم هل تعرف أيش هلزواج ياحنيف
بعدين أنت وغيرك ترفض زواج المتعة مع ان زواج المتعة بعتراف الفريقين سنة وشيعة كان
على ايام الرسول والصحابة تزوجو متعة وبلصحاح موجود وزعمتو أن الرسول حرم المتعة
والواقع أن عمر من حرم المتعة والدليل قول عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ،
أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: ... والروايات موجوده وبلصحاح ممكن تقولى أيش الاعتراض على المتعة
المتعة لازم بموافقة المرأة والرجل بشهادة شهود عقد مهر للزوجة طيب انت وغيرك يتكلم على زواج المتعة
بسبب ان المتعة محددا بوقت وتنتهى طيب انتو عندكم الزواج المنقطع المحدد بوقت حلال أيش فرق عن المتعة
بعدين الله سبحانة وتعالة قال ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجور هنّ فريضة … ) والاية صريحة جدااا


اقتباس:
أما عن سؤالك في المحارم والمسيار فأنت حقيقي لا تعرف شيئا عن مذهب السنة
لا يا حنيف انا بلمدرسة 12 سنة ادرس المذهب الوهابى وعارف فية كل حاجه زواج المحارم عندكم موجود
والمسيار والمسفار وفرند وغير وغير من اشياء ما انزل الله بها من سلطان ما اعرف كيف تقبلوها على بناتكم
اجتهادات من ناس ظلو وسيظلوكم معهم هداك الله والسلام خير ختام

رد باقتباس
  #13  
قديم 05 Mar 2008, 12:17 AM
الحنيف المسلم  ~{ مٌبيد الروافض ومشرف قسم كشف الفرق الضالة }~
تاريخ التسجيل: Dec 2006 الدولة: المشاركات: 1,109

افتراضي


أيها الغبي ....أتحداك مرة أخرى أمام أهل السنة جميعا أن تعطينا اسم الكتاب واسم هذا العالم السني الذي تزعم أنه يحلل زواج المحارم...وأي غبي يستطيع أن يقول أن زواج المحارم حلال يا دارس الوهابية منذ السنة 12؟
ننتظر اسم الكتاب واسم هذا العالم الذي تحسبه على أهل السنة
ثم اني أرى راسك قد أينع وبدأت تتطاول علينا بالكلام ....احترم نفسك والا قذفتك الى السرداب عند ابو صويلح

رد باقتباس
  #14  
قديم 05 Mar 2008, 02:37 PM
السـ النارى ــسهم  ~{ عضو موقوف }~
تاريخ التسجيل: Feb 2008 الدولة: المشاركات: 15

افتراضي


أتحداك مرة أخرى أمام أهل السنة جميعا أن تعطينا اسم الكتاب واسم هذا العالم السني

.................................................. .................................................. .......................................

الامام الشافعى ياحنيف ولو تحب أجيب لك صورة من الكتاب انا حاظر أنت بس تامر
يا مٌبيد الروافض أهنا بخدمة الطيبين أمثالك

رد باقتباس
  #15  
قديم 05 Mar 2008, 09:14 PM
الحنيف المسلم  ~{ مٌبيد الروافض ومشرف قسم كشف الفرق الضالة }~
تاريخ التسجيل: Dec 2006 الدولة: المشاركات: 1,109

افتراضي


يا غبي منذ البداية أعرف أنك قليل الفهم في اللغة العربية والدليل :راجع ما كتبته في هذه الساحة كله أخطاء لغوية
بما يدل على أنك تلميذ فاشل ...

فاشل في فهم ما يكتبه الآخرون ................سننتظر الكتاب والمصدر الذي لم تفهم فيه شئ
علما أنك مازلت مترددا في لصق الموضوع لانك غير مقتنع بالتهمة أصلا
المشاركة السابقة منك لم يكن لها داع ...الأجدر بك أن تضع لنا أين قال الامام الشافعي أن زنا المحارم حلال
وان لم تفعل فأنت كذاب وان شاء الله تحشر مع الكذابين
لا تفرح لن أطردك ...ربما كنتَ تتمنى ذلك لتفلت...لا.....ننتظرك ولا تنسى أن هذا هو التحدي الثاني

أين قال الامام الشافعي بالضبط أن زنا المحارم حلال؟ لا تكتب لنا مشاركة أخرى تافهة كالسابقة !!!!!!!!!!

رد باقتباس
  #16  
قديم 06 Mar 2008, 12:17 AM
السـ النارى ــسهم  ~{ عضو موقوف }~
تاريخ التسجيل: Feb 2008 الدولة: المشاركات: 15

افتراضي


يا غبي منذ البداية أعرف أنك قليل الفهم في اللغة العربية والدليل :راجع ما كتبته في هذه الساحة كله أخطاء لغوية
.................................................. .................................................. ...........................................
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام الغير مفهوم قول الكلام وانا راح افهمك القصد بلضبط
وأسف لوصار خطأ بكتاباتى وأن شاء الله راح اخد بالى من هلشى

اقتباس:
أين قال الامام الشافعي بالضبط أن زنا المحارم حلال؟ لا تكتب لنا مشاركة أخرى تافهة كالسابقة !!!!!!!!!!

تفضل ياغالى
نكاح المحارم
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح ، وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال : فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وامرأة أبيه ، وامرأة ابنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وابنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن ، وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك ، فإن الولد لاحق به ، ولا حد عليه ...
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه - عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به ، والمهر واجب لهن عليه ...
انظر لي هذه الفتوى ستجدها في السطر الأول
قال أبو حنيفة : ( وبمحرم نكحها ) أي لا يجب الحد بوطء محرم تزوجها وهذا هو الشبهة في العقد سواء كان عالما بالحرمة أو لم يكن عالما بها عند أبي حنيفة رحمه ...
الرابط
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=2314&Sharh=0
-----------
فتاوى منقولة من كتاب المغني لإبن قدامة وسأحاول إن شاء الله إدراج الوثائق لأنه لا يوجد لها روابط ...
يقول أبو حنيفة : لو أن رجلا عقد على أمه عقد النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد , ولحق به الولد / المغني لابن قدامة / الجزء الأول الصفحة 149/
يقول أبو حنيفة :إذا لف الرجل على إحليله ( ذكره) حريرة ثمّ أولجه ( أدخله) في قُبل (فرج) امرأة ليست له بمحرم له حتى ينزل (يقذف)، لم يكن زانيا ولا وجب عليه الحد .المغني لإبن قدامة / الجزء العاشر/صفحة 187/
يقول أبوحنيفة : لو أن رجلا إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات , ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه, يسقط عنه الحد ، ولحق به الولد ./ المغني لابن قدامة / الجزء العاشر / الصفحة 187 /
------------------------------------
فصل الإستمناء للرجل والمرأة :
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا "لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم" قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به "كره ولم يحرم" وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم.
الإستنماء عند المرأة :
وإن كانت امرأة لا زوج لها "واشتدت غلمتها" فقال بعض أصحابنا "يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار" والصحيح عندي --وليس عند الكل -- أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه .(تم التسطير على القول الصحيح الذي لم تراه يا رافضي...المشرف)
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها
الرابط
http://arabic.islamic*********.com/B...book=64&id=888
---------
الإستمناء بالطفلة الصغيرة وغيرها :
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره "كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي -- وليس عند الكل--أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل. (تم التسطير على الجواب الذي تغافلته يا غبي......)(المشرف)
انقر هنا يا وهابي (وهنا بدأت تترنح....وتم ضربك على قفاك يا غبي).....(المشرف)
http://arabic.islamic*********.com/B...book=64&id=889
والسلام خير ختام


رد باقتباس
  #17  
قديم 06 Mar 2008, 12:20 AM
السـ النارى ــسهم  ~{ عضو موقوف }~
تاريخ التسجيل: Feb 2008 الدولة: المشاركات: 15

افتراضي


إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح ، وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال : فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وامرأة أبيه ، وامرأة ابنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وابنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن ، وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك ، فإن الولد لاحق به ، ولا حد عليه ...




وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه - عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به ، والمهر واجب لهن عليه

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=2314&Sharh=0

رد باقتباس
  #18  
قديم 06 Mar 2008, 10:00 PM
الحنيف المسلم  ~{ مٌبيد الروافض ومشرف قسم كشف الفرق الضالة }~
تاريخ التسجيل: Dec 2006 الدولة: المشاركات: 1,109

افتراضي


أيها السهم الخاوي ...ههههههههههههه لقد قلت لك منذ البداية أنك تلميذ فاشل ووعدتَ بأن لا ترتكب الأخطاء اللغوية...ههههههههه لكن للاسف انظر الى آخر مشاركة لك مليئة بالأخطاء
المهم من هذا كله أن من لا يفقه اللغة العربية لفظا وكتابة ..وهو غير متحكم ..كيف له أن يفسر أو يفهم نصا....
هناك أمرين لا ثالث لهما ..اما أنك جاهل تنسخ وتلصق
أو حاقد شربت الحقد ...ورضعت الكره لأهل السنة

أنت لم تفهم حتى ما يناقشه الفقهاء هنا في هذه النص.....يا غبي هم يناقشون هل من يتزوج محرما هل فيه حد أم لا ؟ فمن ذهب الى أنه ليس زواجا أصلا حتى يكون فيه حد فهو زواج فاسد وفيه التعزير وهو قول الشافعي...ومن قال يرجم..ومن قال يضرب عنقه
لكن من قال أنه حلال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فقط أنت أيها الكذاب الأشر أيها الرافضي نعم انا وهابي على سنة الله ورسوله وأنت فارسي على سنة زرادشت وملالي ايران
لذلك ان شاء الله عندما افرغ من كتابة الرد ساصدر عليك حكما بالطرد الى السرداب ...لتتفقه أولا في قراءة النصوص ويلزمك سنوات لتعرف اولا ما يقوله اهل السنة في كتبهم على الوجه الصحيح ولما تتعلم عد الينا لنناقش

جوابنا على ما لصقته أنك لم تقرأه أصلا
والدليل : هو النص بكامله الذي اسشهدت به ..غير منقوص ولا محذوف أنت أخذت ماتريد بدافع التدليس والتلفيق
النص:
- مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ حَرِيمَتَهُ ، بِعَقْدِ زَوَاجٍ أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : نا حُمَامٌ نا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيِّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ الرَّقِّيِّ : نا عُتْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : نا هُشَيْمٌ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، ثُمَّ اتَّفَقَا - وَاللَّفْظُ { لِهُشَيْمٍ - قَالَ : مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو وَقَدْ عَقَدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ : أَيْ عَمِّ أَيْنَ بَعَثَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَعَثَنِي إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ؟ } قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا الْخَبَرُ مِنْ طَرِيقِ الرِّقَّيْنِ صَحِيحٌ نَقِيُّ الْإِسْنَادِ . وَأَمَّا مِنْ طُرُقِ هُشَيْمٍ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ أَشْعَثَ بْنَ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ . وَبِهِ - إلَى أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ نا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ نا خَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ { عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَاهُ - هُوَ جَدُّ مُعَاوِيَةَ - إلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ } . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ ، وَمَنْ رَوَاهُ فَأَوْقَفَهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَدْ كَانَ ابْنُ إدْرِيسَ أَرْسَلَهُ لِقَوْمٍ وَأَسْنَدَهُ لِآخَرِينَ . قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : وَيُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ ثِقَةٌ نا حُمَامٌ نا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ بَكَّارٍ نا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الرَّبِيعُ بْنُ الرُّكَيْنِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ { الْبَرَاءِ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا نَاسٌ يَنْطَلِقُونَ قُلْنَا : أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ نَضْرِبَ عُنُقَهُ ؟ } قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذِهِ آثَارٌ صِحَاحٌ تَجِبُ بِهَا الْحُجَّةُ وَلَا يَضُرُّهَا أَنْ يَكُونَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ الْبَرَاءِ ، وَمَرَّةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ يَسْمَعُهُ مِنْ الْبَرَاءِ وَيَسْمَعَهُ مِنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ فَيُحَدِّثُ بِهِ مَرَّةً عَنْ هَذَا وَمَرَّةً عَنْ هَذَا ، فَهَذَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، يَرْوِي الْحَدِيثَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَرَّةً ، وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَرَّةً ، قَالَ : وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ أَوْ حَرِيمَتَهُ أَوْ زَنَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَهُوَ كُلُّهُ زِنًى ، وَالزَّوَاجُ كُلُّهُ زَوَاجٌ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ، وَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى كَامِلًا ، وَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِي الْعَقْدِ . وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - صَاحِبِي أَبِي حَنِيفَةَ - إلَّا أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي ذَلِكَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَبَيْنَ الْوَطْءِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ ، وَعَمَّتِهِ ، وَخَالَتِهِ ، وَامْرَأَةَ أَبِيهِ ، وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ عَارِفٌ بِتَحْرِيمِهِنَّ ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، لَكِنْ يُعَاقَبُ . وَرَأَى : أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتِهِ ، وَأُخْتِهِ ، بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ يَمْلِكُهُنَّ ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ . حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ : يُرْجَمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ : حَدُّهُ حَدُّ الزِّنَى . وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَوْفٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي جَمِيلَةَ - ني عَمْرُو بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : إنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَتُفَارِقَنَّ إحْدَاهُمَا ، أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَك . وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، كُلُّ مَنْ وَطِئَ حَرِيمَتَهُ عَالِمًا بِالتَّحَرُّمِ عَالِمًا بِقَرَابَتِهَا مِنْهُ ، فَسَوَاءٌ وَطِئَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ ، أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا بُدَّ - مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلَمَّا اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكَ لِيَلُوحَ الْحَقُّ فَنَتَّبِعُهُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فَبَدَأْنَا بِمَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ قَلَّدَهُ لِقَوْلِهِ ، فَوَجَدْنَاهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ اسْمَ " الزِّنَى " غَيْرُ اسْمِ " النِّكَاحِ " فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَيْرُ حُكْمِهِ . فَإِذَا قُلْتُمْ : زَنَى بِأُمِّهِ - فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ : تَزَوَّجَ أُمَّهُ ، فَالزَّوَاجُ غَيْرُ الزِّنَى فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ نِكَاحٌ فَاسِدٌ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ، مِنْ سُقُوطِ الْحَدِّ ، وَلِحَاقِ الْوَلَدِ ، وَوُجُوبِ الْمَهْرِ - وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ تَمْوِيهًا غَيْرَ هَذَا ، وَهُوَ كَلَامٌ فَاسِدٌ ، وَاحْتِجَاجٌ فَاسِدٌ ، وَعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ : وَأَمَّا قَوْلُهُ " إنْ اسْمَ الزِّنَى غَيْرُ اسْمِ الزَّوَاجِ " فَحَقٌّ لَا شَكَّ فِيهِ ، إلَّا أَنَّ الزَّوَاجَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَأَبَاحَهُ - وَهُوَ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الْمُبَارَكُ . وَأَمَّا كُلُّ عَقْدٍ أَوْ وَطْءٍ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، وَلَا أَبَاحَهُ بَلْ نَهَى عَنْهُ ، فَهُوَ الْبَاطِلُ وَالْحَرَامُ وَالْمَعْصِيَةُ وَالضَّلَالُ - وَمَنْ سَمَّى ذَلِكَ زَوَاجًا فَهُوَ كَاذِبٌ آفِكٌ مُتَعَدٍّ ، وَلَيْسَتْ التَّسْمِيَةُ فِي الشَّرِيعَةِ إلَيْنَا - وَلَا كَرَامَةَ - إنَّمَا هِيَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إنْ هِيَ إلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ } قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَّا مَنْ سَمَّى كُلَّ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَوَطْءٍ فَاسِدٍ - وَهُوَ الزِّنَى الْمَحْضُ - زَوَاجًا ، لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إلَى إبَاحَةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَوْ إلَى إسْقَاطِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، إلَّا كَمَنْ سَمَّى الْخِنْزِيرَ : كَبْشًا ، لِيَسْتَحِلَّهُ بِذَلِكَ الِاسْمِ ، وَكَمَنْ سَمَّى الْخَمْرَ : نَبِيذًا ، أَوْ طِلَاءً ، لِيَسْتَحِلَّهَا بِذَلِكَ الِاسْمِ ، وَكَمَنْ سَمَّى الْبَيْعَةَ وَالْكَنِيسَةَ : مَسْجِدًا ، وَكَمَنْ سَمَّى الْيَهُودِيَّةَ : إسْلَامًا - وَهَذَا هُوَ الِانْسِلَاخُ مِنْ الْإِسْلَامِ وَنَقْضُ عَقْدِ الشَّرِيعَةِ ، وَلَيْسَ فِي الْمُحَالِ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ : هَذَا نِكَاحٌ فَاسِدٌ ، وَهَذَا مِلْكٌ فَاسِدٌ ، لِأَنَّ هَذَا كَلَامٌ يَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَلَئِنْ كَانَ نِكَاحًا أَوْ مِلْكًا فَإِنَّهُ لَصَحِيحٌ حَلَالٌ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ الزَّوَاجَ ، وَالْمِلْكَ . وَقَالَ تَعَالَى : { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } فَمَا كَانَ زَوَاجًا وَمِلْكَ يَمِينٍ فَهُوَ حَلَالٌ ، طَلْقٌ ، وَمُبَاحٌ ، طَيِّبٌ ، وَلَا مَلَامَةَ فِيهِ ، وَلَا مَأْثَمَ ، وَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ اللَّوْمُ وَالْإِثْمُ فَلَيْسَ زَوَاجًا ، وَلَا مِلْكًا مُبَاحًا لِلْوَطْءِ - وَلَا كَرَامَةَ - بَلْ هُوَ الْعُدْوَانُ وَالزِّنَى الْمُجَرَّدُ ، لَا شَيْءَ إلَّا فِرَاشٌ ، أَوْ عَهْرٌ حَرَامٌ ، فَإِنْ وَجَدَ لَنَا يَوْمًا مَا أَنْ نَقُولَ : نِكَاحٌ فَاسِدٌ ، أَوْ زَوَاجٌ فَاسِدٌ ، أَوْ مِلْكٌ فَاسِدٌ ، فَإِنَّمَا هُوَ حِكَايَةُ أَقْوَالٍ لَهُمْ ، وَكَلَامٌ عَلَى مَعَانِيهِمْ . كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } وَكَمَا قَالَ تَعَالَى : { فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } وَ { اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ } وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْجَزَاءَ لَيْسَ بِسَيِّئَةٍ ، وَأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ عُدْوَانًا ، وَأَنَّ مُعَارَضَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الِاسْتِهْزَاءِ لَيْسَ مَذْمُومًا ، بَلْ هُوَ حَقٌّ . فَصَحَّ مِنْ هَذَا أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ عَقَدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ - وَإِنْ وَطِئَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ، عَالِمًا بِالسَّبَبِ الْمُحَرِّمِ : فَهُوَ زَانٍ مُطْلَقٌ . وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِيمَنْ نَكَحَ نِكَاحَ مُتْعَةٍ : أَوْ شِغَارٍ ، أَوْ مَوْهُوبَةٍ ، أَوْ عَلَى شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ بِصَدَاقٍ : لَا يَحِلُّ ، مَنْ جَهِلَ التَّحْرِيمِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، بِأَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ ، أَوْ بِتَأْوِيلٍ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ ، فِي فَسَادِهِ ، فَهُوَ مَعْذُورٌ ، لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَذَفَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . كَمَنْ دَخَلَ بَلَدًا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَعْرِفُهَا ، فَوَجَدَهَا أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ : فَهَذَا يَلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ ، وَلَا يُحَدُّ فِيهِ حَدٌّ بِالْإِجْمَاعِ - وَبِهَذَا بَطَلَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَذْكُورُ ، وَقَوْلُ مَالِكٍ الَّذِي وَصَفْنَا فِي وَطْءِ الْحَرِيمَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ . وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ احْتِجَاجِ بَعْضِ مَنْ لَقِينَاهُ مِنْ الْمَالِكِيِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ؟ قِيلَ لَهُمْ : إنْ كُنْتُمْ تَعَلَّقْتُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي إلْحَاقِ الْوَلَدِ بِمَنْ وَطِئَ عَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَذَوَاتَ مَحَارِمِهِ ، فَإِنَّهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ : فَأَبِيحُوا الْوَطْءَ الْمَذْكُورَ ، وَأَسْقِطُوا عَنْهُ الْمَلَامَةَ جُمْلَةً - فَهَذَا هُوَ نَصُّ الْآيَةِ ، فَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُوا بِلَا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ - وَإِذْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ ، وَلَا أَسْقَطُوا الْمَلَامَةَ ، وَلَا أَبَاحُوا لَهُ ذَلِكَ قَدْ ظَهَرَ تَمْوِيهُهُمْ فِي إيرَادِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ " إنَّ الْمَمْلُوكَةَ الْكِتَابِيَّةَ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ " فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْ وَطِئَ أَحَدًا مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ الَّتِي ذَكَرْنَا فَأَوْجَبْتُمْ فِي كُلِّ هَذَا حَدَّ الزِّنَى ، وَلَمْ تُلْحِقُوا الْوَلَدَ ؟ قُلْنَا : إنَّ الْفَرْقَ فِي ذَلِكَ : هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ مِلْكَ الْيَمِينِ جُمْلَةً ، وَحَرَّمَ ذَوَاتَ الْمَحَارِمِ بِالنَّسَبِ ، وَالرَّضَاعِ ، وَالصِّهْرِ ، وَالْمُحْصَنَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، تَحْرِيمًا وَاحِدًا مُسْتَوِيًا : فَحُرِّمَتْ أَعْيَانُهُنَّ كُلِّهِنَّ تَحْرِيمًا وَاحِدًا ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُنَّ لَمْسٌ ، وَلَا رُؤْيَةٌ عُرْيَةً ، وَلَا تَلَذُّذٌ أَصْلًا ، لِأَنَّهُنَّ مُحَرَّمَاتُ الْأَعْيَانِ . وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } فَإِنَّمَا حَرَّمَ فِيهِنَّ النِّكَاحَ فَقَطْ ، وَالنِّكَاحُ لَيْسَ إلَّا عَقْدَ الزَّوَاجِ ، أَمَّا الْوَطْءُ فَقَطْ ، فَإِذَا مَلَكْنَاهُنَّ فَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْنَا أَعْيَانُهُنَّ ، إذْ لَا نَصَّ فِي ذَلِكَ ، وَلَا إجْمَاعَ ، وَإِنَّمَا حُرِّمَ وَطْؤُهُنَّ فَقَطْ ، وَبَقِيَ سَائِرُ ذَلِكَ عَلَى التَّحْلِيلِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ : كَالْمَمْلُوكَةِ ، وَالْحَائِضِ ، وَالْمُحْرِمَةِ ، وَالصَّائِمَةِ فَرْضًا ، وَالْمُعْتَكِفَةِ فَرْضًا ، وَالْحَامِلِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ ، وَلَا فَرْقَ . فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مُحَرَّمَةُ الْعَيْنِ كُنَّ فِرَاشًا فِي غَيْرِ الْوَطْءِ ، فَكَانَ الْوَطْءُ - وَإِنْ كَانَ حَرَامًا - فَهُوَ فِي فِرَاشٍ لَمْ يُحَرَّمْ فِيهِ إلَّا الْوَطْءُ فَقَطْ وَكُلُّ وَطْءٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمِ الْعَيْنِ فَلَيْسَ عِهْرًا ، وَلَا زِنًى ، وَإِنَّمَا الْعِهْرُ : مَا كَانَ فِي مُحَرَّمَةِ الْعَيْنِ فَقَطْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . قَالَ : ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ فِي وَطْءِ الْأُمِّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ كَحَدِّ الزِّنَى بِغَيْرِهَا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ ، وَقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ فِي ذَلِكَ الْقَتْلَ - أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ - فَوَجَدْنَا الْخَبَرَ فِي قَتْلِ مَنْ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ثَابِتًا وَالْحُجَّةُ بِهِ قَائِمَةٌ ، فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِهِ ، وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا الْخُرُوجُ عَنْهُ . فَكَانَ مِنْ قَوْلِ الْمُخَالِفِ فِي ذَلِكَ أَنْ قَالُوا : قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِلًّا لَهُ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا فَنَحْنُ لَا نُخَالِفُكُمْ فِي ذَلِكَ ؟ فَقُلْنَا لَهُمْ : إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِمَّنْ زَادَهَا كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَرَّدٌ ، وَعَلَى مَنْ رَوَى ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَقَالَ الرَّاوِي : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَى رَجُلٍ ارْتَدَّ فَاسْتَحَلَّ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَقَتَلْنَاهُ عَلَى الرِّدَّةِ ، فَإِذَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الرَّاوِي ، فَهُوَ كَذِبٌ مُجَرَّدٌ ، فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ ظَنُّ مَا لَيْسَ فِيهِ . فَصَحَّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بِعَقْدٍ سِمَاهُ نِكَاحًا - أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ كَمَا جَاءَتْ أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ - فَقَتْلُهُ وَاجِبٌ وَلَا بُدَّ ، وَتَخْمِيسُ مَالِهِ فَرْضٌ ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ - إنْ كَانَ لَمْ يَرْتَدَّ - أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ ، إنْ كَانَ ارْتَدَّ . فَإِنْ قَالُوا : لَمْ نَجِدْ مِثْلَ هَذَا فِي الْأُصُولِ ؟ قُلْنَا لَهُمْ : لَا أَصْلَ عِنْدَنَا إلَّا الْقُرْآنُ ، وَالسُّنَّةُ ، وَالْإِجْمَاعُ ، فَهَذَا الْخَبَرُ أَصْلٌ فِي نَفْسِهِ - وَلَكِنْ أَخْبِرُونَا : فِي أَيِّ الْأُصُولِ وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ نَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فِيمَا وَرَدَتْ بِهِ ، فَنَقُولُ : إنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ - بِعَقْدٍ أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا بُدَّ - مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ - وَيُخَمَّسُ مَالُهُ ، وَسَوَاءٌ أُمَّهُ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِ ، دَخَلَ بِهَا أَبُوهُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا . وَأَمَّا مَنْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ امْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ سَائِرِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - كَأُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ مِنْ زِنًى أَوْ بِعَقْدٍ بِاسْمِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَعَ أَبِيهِ - فَهِيَ أُمُّهُ وَلَيْسَتْ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، أَوْ أُخْتَهُ ، أَوْ ابْنَتَهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ ، أَوْ خَالَتَهُ أَوْ وَاحِدَةً مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ بِصِهْرٍ ، أَوْ رَضَاعٍ - فَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِعَقْدٍ أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ : هُوَ زَانٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطْ ، وَإِنْ أَحْصَنَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ كَسَائِرِ الْأَجْنَبِيَّاتِ لِأَنَّهُ زَنَى ، وَأَمَّا الْجَاهِلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

رد باقتباس
  #19  
قديم 07 Mar 2008, 09:33 PM
مـحمد  ~{ عضو جديد }~
تاريخ التسجيل: Mar 2008 الدولة: المشاركات: 1

افتراضي


هلابيك ياحنيف ياخوى ليش الطرد اهنا بحوار نقاش مافى داعى للعصبية

على العموم أسفين لو صدر مننا خطأ وأسمحو لنا على لقصور

تحيتى لك وللجميع

السهم النارى

رد باقتباس
  #20  
قديم 07 Mar 2008, 11:34 PM
الحنيف المسلم  ~{ مٌبيد الروافض ومشرف قسم كشف الفرق الضالة }~
تاريخ التسجيل: Dec 2006 الدولة: المشاركات: 1,109

افتراضي


أوقفتك لأسباب: الاول اتهام الآخرين بدون دليل .....وهو ما لم تثبته اذ اتهمت الامام الشافعي بأن أحل زنا المحارم
بينما لم تثبت ذلك بالدليل....أين قال الامام أن زنا المحارم حلال؟
ثانيا: لم تقرا ما لصقته هنا اذ أن فيه جواب لاتهامك
ثالثا: قولك : انقر هنا يا وهابي ....ومقالك فوق شاهد عليك
فأنت من لم يحترم ادبيات الحوار

رد باقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

 
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فضيحة العضو (صدى الاسلام) ادخلوا يا سنة لتشاهدوا الكذب الحنيف المسلم موسوعة البــرهـــان 2 23 Feb 2008 09:38 PM


الساعة الآن: 06:30 PM.

Powered by vBulletin V3.6.9. Copyright ©2000 - 2008

دعم واستضافة شبكة النظم العربية