الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم


العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > القـســم الاسلامي > حملة اقم صلاتك

حملة اقم صلاتك مواضيع خاصة بالصلاة واحكامها و الترغيب فيها


رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 02 Feb 2007, 05:33 AM
المهندس  ~{ المدير العام للساحات }~
تاريخ التسجيل: Jan 2003 الدولة: مصر المشاركات: 6,491

افتراضي صـلاة العيدين


شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة وهي سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها . ولها أبحاث نوجزها فيما يلي :

1- استحباب الغسل والتطيب , ولبس أجمل الثياب :
فعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بُرد حِبرَة في كل عيد . رواه الشافعي والبغوي . وعن الحسن السبط قال : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وان نتطيب بأجود مانجد وان نضحي بأثمن مانجد) . وقال ابن القيم : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لها أجمل ثيابه وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة.

2- الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى :
يسن أكل تمرات وتراً قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر وتأخير ذلك في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من اضحيته إن كان له اضحية . قال انس : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً(أي ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ,و هكذا) رواه احمد والبخاري . وعن بريدة قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل , ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع) ررواه الترمذي وابن ماجه وأحمد , وزاد : فيأكل من اضحيته . وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب : أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر . وقال ابن قدامه : لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً.

3- خروج النساء والصبيان :
يشرع خروج الصبيان والمساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض , لحديث ام عطية قالت : (أمرنا أن نخرج العواتق(البنات الأبكار) والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين . ويعتزل الحيض المصلى). وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين . رواه ابن ماجه والبيهقي . وعن ابن عباس قال : خرجت مع النبي (وكان يومئذ صغيراً) يوم فطر أو اضحى فصلى فخطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري.

الآذان والإقامة للعيدين :

قال ابت القيم : كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قوة الصلاة جامعة , والسنة أن لايفعل شيء من ذلك , انتهى . وعن ابن عباس وجابر قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى , متفق عليه . ولمسلم عن عطاء قال : أخبرني جابر أن لا اذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء , لانداء يومئذ ولا إثامة . وعن سعد بن أبي وقاص : ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة , وكان يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلسة. رواه البزار.


التكبير في صلاة العيدين :
صلاة العيد ركعتان يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله لعيه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الاولى وخمساً في الاخرة . ولم يصل قبلها ولا بعدها . رواه احمد وابن ماجه . وفي رواية ابي داود والدارقطني قال : قال انلبي صلى الله عليه وسلم : (التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة , والقراءة بعدهما كلتيهما).

وهذا القول هو أرجه الأقوال وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة . قال ابن عبد البر : (روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية..
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات , ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى كذلك حذيفة وابي موسى , والتكبير سنة لاتبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً . وقال ابن قدامه ولا اعلم فيه اختلافاً , ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهواً لا يسجد للسهو.


من تصح منهم صـلاة العيد :

تصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان مسافرين كانوا أو مقيمين جماعة أو منفردين في البيت أو في المسجد أو في المصلى , ومن فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين..


خطبــة العيـــد :
الخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع اليها كذلك فعن ابي سعيد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى , وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس , والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم , وإن كان يريد أن يقطع بعثاً(أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة) أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف . قال ابو سعيد : (فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر , فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت , فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة . فقلت له : غيرتم والله . فقال : أبا سعيد .! قد ذهب ماتعلم . فقلت : ما أعلم والله خير مالا أعلم , فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة . متفق عليه , وعن عبد الله بن السائب قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال : (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب) رواه النسائي وابو داود وابن ماجه.

رد باقتباس
  #2  
قديم 02 Feb 2007, 05:35 AM
المهندس  ~{ المدير العام للساحات }~
تاريخ التسجيل: Jan 2003 الدولة: مصر المشاركات: 6,491

افتراضي


قضاء صلاة العيد :
قال ابو عمير بن أنس : حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : أغمى علينا هلال شوال وأصبحنا صياماً فجاءه ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح . وفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد.

فضـل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة :
عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مامن أيام العمل الصالح أحب الى الله عز وجل من هذه الأيام : (يعني أيام العشر) . قالوا : يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك) .
وعند أحمد والطبراني عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مامن أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى العمل فيهن من هذه الايام العشر فأكثروا فيهن من التخليل والتكبير والتحميد) وقال ابن عباس في قوله تعالى : (وَيَذكروا اسم الله فِي أيامِ معلومَات) هي ايام العشر . وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجون الى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما . رواه البخاري. وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى مايكاد يقدر عليه. وقال الاوزاعي : بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة . قال الأوزاعي : (حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم) روى عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر) رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي.

استحباب التهنئة بالعيــد :
عن جبير بن نفير قال : كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : (تقبل منا ومنك) .



التكبير في أيام العيدين :
التكبير في أيام العيدين سمة . ففي عيد الفطر قال الله تعالى : (وَلتكملوا العِدة وَلتكَببروا الله عَلى ماهَداكُم وَلَعَلكم تَشكُرون) . وفي عيد الأضحى قال : (وَاذكروا الله فِي أيام معدودات)(هي أيام التشريق) . وقال : (كَذِلك سَخَرها لَكم لِتُكبروا الله على ماهَداكُم) وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة.

ووقته في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى أيام التشريق وهي : اليوم الحادي عشر , والثاني عشر , والثالث عشر من ذي الحجة . قال الحافظ في الفتح : ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأصح ماورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى , اخرجه ابن المنذر وغيره .

والتكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت , بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام . قال ابخاري : وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى يرتج مني تكبيراً . وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً , وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن , خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد . قال الحافظ : وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع منهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤداة دون المقضية وبالمقيم دون المسافر وبساكن المدن دون القرية . وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التي ذكرها تساعده.

وأما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع , وأصح ماورد فيها مارواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال : كبروا . الله أكبر , الله أكبر , الله أكبر كبيراً . وجاء عن عمر وابن مسعود : الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله . والله أكبر . ولله الحمد.

رد باقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

 
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 06:19 PM.

Powered by vBulletin V3.6.9. Copyright ©2000 - 2008

دعم واستضافة شبكة النظم العربية