الرئيسية  +  لوحة التحكم  +  البحث  +  مركز تحميل الملفات +  للاعلان في الموسوعة التسجيل + مواضيع اليوم + المشاركات الجديدة الخروج

 
 

عزيزي العضو لا تتعب نفسك بوضع ردود الشكر على المواضيع لاننا سنقوم بحذف مثل هذه الردود تماما ولذلك يجب عليك وضع رد مناسب ومكمل للموضوع او لا تضع ردا نهائيا ... شكرا لتعاونكم

مساحات إعلانية



العودة   موسوعة الساحات الالكترونية > القـســم الاسلامي > الصيام واحكامه

تابع مواضيع الجرائم اولا باول
اشترك الان في جروب شبكة النظم العربية واحصل على الفائدة

رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 06 Oct 2007, 09:54 PM
الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً
متحكم و مشرف القسم الإسلامي
 


المشتاق الى الجنة is just really niceالمشتاق الى الجنة is just really niceالمشتاق الى الجنة is just really niceالمشتاق الى الجنة is just really nice
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى المشتاق الى الجنة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى المشتاق الى الجنة
Post زكاة الفطر

زكاة الفطر

تعريفها

الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان ، لذلك سميت زكاة الفطر .

حكمها

هي واجبة على كل فرد من المسلمين ،
لما رواه البخاري ومسلم عن أبن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ..)

حكمتها

شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة ، لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث ، ولتكون عوناً للفقراء والمعوزين .
روي أبو داود ، وأبن ماجه ، والدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث (فاحش الكلام ) وطعاماً للمساكين ، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .

على من تجب

تجب زكاة الفطر على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته ، وقوت عياله ، يوماً وليلة (وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد) .. واشترط الأحناف ملك النصاب .. وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته وأبناه ، وخدمة الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم . ويسن إخراجها عن الجنين .

قـدرها

الواجب في زكاة الفطر : صاع من القمح ، او الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة (أي غالب قوت أهل البلد )
وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة وقد يكون ذلك أثر تيسيراً للفقير في قضاء حاجته .

وقت إخراجها

اتفق جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
قال ابن عمر رضي الله عنهما (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .
قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين .
وقال مالك ، والمشهور من مذهب أحمد : جواز تقديمها يوماً أو يومين ، وهو فعل ابن عمر رضي الله عنهما ..
واتفق الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ..بل تصير ديناً في ذمته من لزمته ، ولو في آخر العمر .

مصرفها

توزع صدقة الفطر على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ). (التوبة :60)
ويرجح بعضهم صرفها للمساكين فقط ، لقوله ابن عباس : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين)

 

 
رد باقتباس
وصلات دعم الموقع
لتجارة العملات والفوركس شمس الحب استضافة المواقع
قديم 07 Oct 2007, 03:22 AM   رقم المشاركة : [2]
علي اسلام
عضو فخري
الصورة الرمزية علي اسلام
 

علي اسلام is a jewel in the roughعلي اسلام is a jewel in the roughعلي اسلام is a jewel in the roughعلي اسلام is a jewel in the rough
افتراضي

شكراً لك أخي على تذكيرك لإخوانك بضرورة إخراج الصائم لزكاة الفطر
فالبعض ينشغل بأمور حياته عن إخراجها ..

ولأنه تمَّ جواز إخراج القيمة لأن في ذلك تيسيراً للفقير في قضاء حاجته .. فقد اعتدت وغيري أن أدفعها لفقير يتعالج من مرض السرطان ، ولو لا مثل هذه الزكاة والصدقات ، فإنه لا يجد ثمن علاجه ..
وأسأل الله أن يتقبل منا ..آمين


 
علي اسلام متواجد حالياً   رد باقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة
لا تستطيع كتابة ردود جديدة
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاحة
رمز HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 02:00 AM.

Powered by vBulletin V3.6.9. Copyright ©2000 - 2008

دعم واستضافة شبكة النظم العربية